أمر عدد 3256 مؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.


أمر عدد 3256 لسنة 2012 مؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط إجراءات إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم.

العنوان الثاني

إعادة الإدماج

الباب الأول

الحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج

الفصل 2 ـ يرجع الأعوان العموميون المنتفعون بالعفو العام على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع.

يدمج أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من بين الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الشروط التالية :

أ ـ في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر.

ب ـ في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق الخمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

ج ـ في الرتبة الموالية لرتبتي الترقية المشار إليهما بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق عشر سنوات.

وينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم والتي لا يشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة. وفي غير هذه الصورة، تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان المذكورين.

الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الفصلين 1 و2 المشار إليهما أعلاه على الأعوان الذين تعذر إدماجهم أو أدمجوا في غير أسلاكهم الأصلية أو ألحقوا بإدارات غير إدارتهم الأصلية.

الفصل 4 ـ تتم إحالة الأعوان الذين تعذر إدماجهم في أسلاكهم الأصلية أو في غيرها من الأسلاك أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 ـ يتم إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والذين تم إدماجهم قبل صدور هذا الأمر طبقا للأحكام المشار إليها أعلاه.

الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا الأمر ينجر عن العودة إلى العمل الحق في المرتب بعد إعادة ترتيب المسار الوظيفي ابتداء من تاريخ استئناف المباشرة الفعلية.

الباب الثاني

إجراءات إعادة الإدماج

الفصل 7 ـ تحدث لجنة     :

ـ لدى كل وزير بالنسبة للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة له بالنظر.

ـ لدى كل وزير إشراف بالنسبة للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية.

تتولى اللجنة النظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين لها بالنظر كما تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها.

تضبط تركيبة كل لجنة وطريقة سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني أو وزير الإشراف المعني.

الفصل 8 ـ يرسل الوزير المعني أو وزير الإشراف المعني مشاريع قرارات الإدماج الخاصة بالأعوان الراجعين له بالنظر، مصحوبة بمحاضر جلسات اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر، إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة قصد التأشير عليها في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلمها للقرارات المذكورة أعلاه وذلك على النحو التالي :

ـ إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

ـ إلى وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية.

العنوان الثالث

أحكام خاصة بأعوان المنشآت التي تمت تصفيتها

أو التفويت فيها

الفصل 9 ـ تتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.

ويرسل الأعوان المعنيون مطالبهم إلى الإدارة العامة للتخصيص التي تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها.

وتتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان المعنيين، حالة بحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الإدارية القديمة.

تحدث بالإدارة العامة للتخصيص لجنة تتولى النظر في المطالب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وتضبط تركيبتها وإجراءات سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 10 ـ في الحالات التي يتعذر فيها إعادة انتداب العون أو إعادة إدماجه بمؤسسته الأصلية فإن الإدارة العامة للتخصيص تقوم بمتابعة إجراءات إحالته على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 11 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

Leave a Reply