أمر عدد 3292 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.

الفصل الأول ـ تحل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المحدثة بمقتضى القانون عدد 76 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990.

الفصل 2 ـ تتم تصفية مكاسب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي طبقا للتشريع المتعلق بالتصفية وخاصة منه القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والأمر عدد 2280 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 3 ـ تكلف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتصفية الوكالة.
يتم تسمية عضوي اللجنة بقرار مشترك من وزيري المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.


الفصل 4 ـ وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

Leave a Reply