وزارة حقوق الرشّ واللّكريموجان تقرّر صياغة مشروع قانون لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة

قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث لجنة مختصة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي ينظم إحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة.


إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 551 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تحدث لجنة مختصة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تكلف بإعداد مشروع قانون أساسي ينظم إحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة. ويشار إليها صلب هذا القرار بعبارة "اللجنة".

الفصل 2 ـ تتمثل مهمة اللجنة في صياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة المنصوص عليها صلب البروتوكول الاختياري.

الفصل 3 ـ تتركب اللجنة من تسعة (9) أعضاء، أربعة (4) منهم يمثلون الوزارات وخمسة (5) يمثلون هياكل المجتمع المدني :ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو منسّق،ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،ـ خمسة (5) ممثلين عن هياكل المجتمع المدني : أعضاء.وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بناء على اقتراحات الجهات المعنية.يمكن دعوة رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي لحضور أشغال هذه اللجنة دون أن يشارك في عملية التصويت.

الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة دوريا مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من منسّقها أو من ثلاثة من أعضائها وبحضور النصف على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى المنسق الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.ويتعين على منسّق اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني.تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت المنسق.

الفصل 5 ـ يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره دون أن يشارك في عملية التصويت.

الفصل 6 ـ تنتهي أعمال اللجنة بمجرد الانتهاء من صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة وإحالته إلى الجهات المختصة.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.تونس في 28 نوفمبر 2012.
وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية 
سمير ديلو 
اطلع عليه رئيس الحكومة
حمادي الجبالي


Leave a Reply