أمر عدد 4632-2013 : شروط وطرق منح الامتيازات للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.

أمر عدد 4632 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط شروط وطرق منح الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.

إن رئيس الحكومة، 

باقتراح من وزير المالية، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 16 منهّ، 

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1076 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، 

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية، 

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه : 

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر شروط وطرق منح النظام الجبائي التفاضلي لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها طبقا لأحكام الفصل 33 جديد من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975.

الفصل 2 - يتمثل النظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر بعنوان التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة فيما يلي : 

-
الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص، 

-
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات، عند الاقتناء بالسوق المحلية لدى الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.

الفصل 3 ـ يمنح النظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر مرة واحدة غير قابلة للتجديد سواء عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية أو عند الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للشخص الطبيعي المقيم بالخارج والذي تتوفر فيه الشروط التالية : 

-
تونسي الجنسية وبالغ سن 18 سنة على الأقل في تاريخ طلب الانتفاع بهذا النظام،

-
الإقامة بالخارج لفترة لا تقل عن سنتين وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخوله للبلاد التونسية،

-
عدم تجاوز مدة الإقامة الجملية بالبلاد التونسية خلال السنتين المشار إليهما بالمطّة الثانية من هذا الفصل لـ 183 يوما لكل فترة 365 يوما.

الفصل 4 ـ يعتبر تاريخ آخر دخول للبلاد التونسية المشار إليه بالمطة الثانية من الفصل 3 من هذا الأمر تاريخ الدخول للبلاد التونسية للشخص المعني الذي يسبق مباشرة تاريخ إيداعه لمطلب الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي أو تاريخ عودته النهائية المصرّح به كتابيا لدى مصالح الديوانة.

الفصل 5 ـ يجب أن تكون الشاحنة موضوع طلب الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي : 

-
مدرجة تحت رقم البند 87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية،

-
على ملك الشخص طالب الانتفاع بهذا الامتياز،

-
لايتجاوز عمرها في تاريخ التوريد سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان،

-
مقتناة لدى أحد وكلاء بيع العربات السيارة المعتمدين أو لدى أحد المصنّعين المحلّيين للعربات السيارة وذلك في صورة الاقتناء من السوق المحليّة أو لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص.

الفصل 6 ـ للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر يتعين على المعني بالأمر إنجاز عمليات التوريد أو الشحن أو الاقتناء بالسوق المحلية أو عند الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للمعدات والتجهيزات والشاحنة، في أجل لا يتجاوز السنة بداية من تاريخ آخر دخوله للبلاد التونسية كما تم تحديده بالفصل الرابع من هذا الأمر.

الفصل 7 ـ يتعين على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي التوريد أو الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص المعدات والتجهيزات والشاحنة دون تحويل عملة، وفي صورة اقتنائها بالسوق المحلية يتعين على المعني بالأمر الاستظهار بما يفيد توريد مبلغ من العملة الأجنبية يعادل قيمة الشراءات المحلية.

الفصل 8 ـ يتم إيداع مطلب الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المعد على المطبوعة الخاصة "6.3.41"، بالمكتب الجهوي للديوانة مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب المشروع، أو بمكتب الإلحاق المعيّن من قبل المدير العام للديوانة وذلك عند التوريد أو الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص.

ويرفق مطلب الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي، حسب الحالة، بالوثائق التالية : 

1.
في صورة إنجاز المشروع من قبل المنتفع : 

ـ نسخة من شهادة إيداع تصريح بالاستثمار مسلمة من قبل الهيكل المختص حسب قطاع الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل، مرفقة بقائمة مفصلة للمعدات والتجهيزات بما في ذلك الشاحنة مؤشر عليها من قبل هيكل الاستثمار المعني ومبوبة حسب الأفصال المزمع توريدها والأفصال المزمع اقتناؤها بالسوق المحلية. ويمكن خلال الأجل المشار إليه بالفصل 6 من هذا الأمر قبول قائمات تكميلية تتعلق بنفس المشروع يتم إعدادها حسب نفس الإجراءات المبينة أعلاه،

-
نسخة من بطاقة التعريف الجبائية مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر أو شهادة تعاطي نشاط فلاحي بالنسبة للأنشطة الفلاحية مسلمة من قبل السلطة المحلية المعنية، 

-
نسخة من جواز السفر (32 صفحة)،

-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

-
نسخة من عقد أو فاتورة الشراء أو أي وثيقة مثبتة لملكية التجهيزات والمعدات والشاحنة، 

-
نسخة من شهادة معاينة للعربات مسلمة من قبل الوكالة الفنية للنقل البري،

-
التزام كتابي بعدم التفويت في المعدات والتجهيزات والشاحنة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي خلال مدّة الخمس سنوات الأولى تحتسب ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة اقتنائها بالسوق المحلية وابتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية "نظام توقيفي" بالنسبة للشاحنة.

2 .
في صورة المساهمة في مشروع : 

إضافة إلى الوثائق المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل وباستثناء الوثائق المذكورة على مستوى المطة الثانية والمطة السابعة من الفقرة 1 من هذا الفصل يتولى المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي تقديم الوثائق التالية : 

-
نسخة من القانون الأساسي للشركة المزمع المساهمة فيها،

-
نسخة من مضمون السجل التجاري للشركة، 

-
نسخة مسجلة لمحضر الجلسة الخاصة بالترفيع في رأس مال الشركة عند الاقتضاء،

-
التزام كتابي من الشركة بعدم التفويت في المعدات والتجهيزات والشاحنة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي خلال مدّة الخمس سنوات الأولى تحتسب ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة اقتنائها بالسوق المحلية وابتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية "نظام توقيفي" بالنسبة للشاحنة.

الفصل 9 ـ في حالة مساهمة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في مشروع، يجب أن لا تقل مساهمته في رأس مال هذا المشروع عن قيمة المعدات والتجهيزات والشاحنة موضوع الامتياز الجبائي. ويجب التنصيص بالعقود التأسيسية على أنّ التجهيزات والمعدات والشاحنة تمثل مساهمة عينية. ويتم تقييم المساهمة من قبل مراقب الحصص العينية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 10 ـ يمنح النظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر عند الاقتناء بالسوق المحلية للمعدات والتجهيزات والشاحنة بمقتضى شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات، مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المعني وذلك على أساس شهادة تأهيل مسندة في الغرض من قبل رئيس مكتب الديوانة المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر.

الفصل 11 ـ يجب أن يتم الشروع في إنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع خلال مدة لا تتجاوز سنة بداية من تاريخ حصول المنتفع على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار.

ويتم إثبات الشروع في إنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع حسب الحالة بواسطة شهادة شروع في الإنجاز مسلّمة من قبل هيكل الاستثمار المعني أو نسخة من العقد التأسيسي للشركة المساهم فيها والمتضمن لقيمة المساهمة العينية.

الفصل 12 ـ لا يمكن لكل شخص انتفع بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمّت إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال المورّدة في هذا الإطار أو تسوية وضعيتها الجبائية بدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.

الفصل 13- يجب عدم التفويت في المعدات والتجهيزات والشاحنة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي خلال مدّة الخمس سنوات الأولى تحتسب ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة اقتنائها بالسوق المحلية وابتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية "نظام توقيفي" بالنسبة للشاحنة.

الفصل 14 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 13 من هذا الأمر وفي صورة المساهمة في مشروع، يخضع التفويت من قبل المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في كامل مساهمته في رأس مال هذا المشروع أو في جزء منها قبل انقضاء أجل الخمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة اقتنائها بالسوق المحلية وابتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية "نظام توقيفي" بالنسبة للشاحنة، للحصول مسبقا على موافقة رئيس مكتب الديوانة المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر ودفع الشركة لمبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على المعدات والتجهيزات والشاحنة موضوع الامتياز الجبائي. ويحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.

الفصل 15 - يخضع التفويت من قبل المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في كل المعدات أو التجهيزات أو الشاحنة أو في البعض منها قبل انقضاء أجل عدم التفويت المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا الأمر للحصول مسبقا على موافقة رئيس مكتب الديوانة المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها. ويحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.

كما يترتب عن التوقف عن النشاط للمشروع المحدث أو المساهم فيه من قبل المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل عدم التفويت المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا الأمر، تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة حسب نفس الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 16 ـ في صورة عدم الشروع في إنجاز مشروع أو عدم المساهمة في مشروع خلال المدة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر، يتولى المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة موضوع الامتياز الجبائي وذلك بدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها في تاريخ التسوية. ويحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التسوية ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.

الفصل 17 ـ تسجل الشاحنة الموردة أو المقتناة بالسوق المحلية في إطار النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذا الأمر بالسلسلة العادية التونسية "نظام توقيفي" التي يرمز لها بالأحرف الأولى لمصطلحي "نظام توقيفي" المسجلة باللغة العربية "ن ت". مع التنصيص بشهادة التسجيل على عبارة "عربة غير قابلة للتفويت إلى غاية تاريخ..........".

ويحتسب تاريخ انقضاء مدة عدم التفويت المحددة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشاحنة بالسلسلة العادية التونسية "نظام توقيفي".

الفصل 18 ـ تخضع سياقة الشاحنة موضوع الامتياز الجبائي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر من قبل شخص آخر غير المنتفع للحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس مكتب الديوانة المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر.

ولا يمكن منح هذا الترخيص إلا لفائدة أشخاص منتدبين من قبل مالك الشاحنة أو الشركة المساهم فيها بناء على مطلب يقدم في الغرض يتضمن جميع المؤيدات اللازمة وخاصة منها شهادة عمل سارية المفعول وشهادة انخراط في نظام الضمان الاجتماعي للشخص المنتدب.

الفصل 19 ـ في صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر يبقى الإعفاء الممنوح للمعدات والتجهيزات والشاحنة التي تم توريدها أو اقتناءها بالسوق المحلية حقا مكتسبا للورثة، ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت المشار إليه بالفصل 13 من هذا الأمر. وتتم تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة دون دفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية. ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.

وفي صورة وفاة طالب الامتياز قبل إتمام إجراءات منح الامتياز الجبائي وتوفر الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر، يمكن للورثة الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات والشاحنة التي تم توريدها أو اقتناؤها بالسوق المحلية من طرف المعني بالأمر قبل وفاته شريطة التزام الورثة بإنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

وفي صورة عدم إنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع من قبل الورثة تتم تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة موضوع الامتياز الجبائي وذلك بدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها ويحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التسوية.

الفصل 20 ـ يتم تتبع وزجر المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ الالتزامات المكتتبة أو تحويل المعدات والتجهيزات والشاحنة عن الوجهة التي من أجلها تم إسناد النظام الجبائي التفاضلي طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتدخل تحت طائلة الفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة المخالفات التالية :

-
التفويت دون موافقة مسبقة من مصالح الديوانة في المعدات أو التجهيزات أو الشاحنة موضوع الامتياز الجبائي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا الأمر،

-
التفويت الكلي أو الجزئي من قبل المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في مساهمته في رأس مال المشروع دون الحصول مسبقا على الموافقة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر،

-
استعمال أو سياقة الشاحنة موضوع الامتياز الجبائي من قبل شخص آخر غير المنتفع بالامتياز الجبائي غير مرخص له من قبل مصالح الديوانة وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا الأمر.

الفصل 21 ـ لتطبيق أحكام هذا الأمر، وباستثناء الشاحنات لا تؤخذ بعين الاعتبار المعدات والتجهيزات المنتفعة بالامتياز الجبائي في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها قبل تاريخ غرة جانفي 2013.

الفصل 22 ـ تطبق أحكام هذا الأمر على الشاحنات الموردة قبل غرة جانفي 2013 تحت نظام القبول المؤقت في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها شريطة :

-
أن لا يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان،

-
أن تكون على ملك طالبي الامتياز في تاريخ توريدها،

-
أن تتوفر بقية الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 23 ـ تطبق أحكام هذا الأمر بداية من 1 جانفي 2013.

الفصل 24 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير الفلاحة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 نوفمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

Leave a Reply