أمر عدد 4824 لسنة 2013 مؤرخ في 25 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 20 منها،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية.
وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 329 لسنة 2004 المؤرخ في 9 فيفري 2004 المتعلق بكيفية تطبيق أحكام الفصل 55 من مجلة الموانئ البحرية التجارية وخاصة شروط الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير التجهيز والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يمنح الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية بموجب ترخيص إشغال وقتي يسلم من قبل رئيس السلطة المينائية باقتراح من مدير الميناء المعني.
يسلم الترخيص طبقا للإجراءات المضبوطة بالفصلين 5 و 6 من هذا الأمر ويكون هذا الترخيص مطابقا للأنموذج المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يمكن أن يمنح ترخيص الإشغال الوقتي لكل شخص طبيعي أو معنوي شريطة أن يكون له نشاط مرتبط مباشرة بنشاط الميناء التجاري.
الفصل 3 ـ لا يمكن أن ينجر عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة.
الباب الثاني
في إجراءات منح الترخيص
الفصل 4 ـ يجب على كل راغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية أن يقدم مطلبا في الغرض إلى إدارة الميناء المعني.
ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ ملف فني يتضمن معطيات حول مهنة الطالب والغرض من الإشغال الوقتي،
ـ التراخيص اللازمة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي عند الاقتضاء،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو مضمون من السجل التجاري ساري المفعول والمعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
ويجب أن يتضمن المطلب مدة الإشغال المطلوبة ومساحة الجزء المراد إشغاله من الملك العمومي للميناء البحري التجاري المعني.
الفصل 5 ـ يتولى مدير الميناء المعني دراسة مطلب الترخيص في الإشغال الوقتي ويقدم مقترحه لرئيس السلطة المينائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع طالب الترخيص في الإشغال الوقتي لمطلبه.
ينظر رئيس السلطة المينائية في مقترح مدير الميناء في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إحالته إليه. وفي صورة الموافقة يسلم لطالب الإشغال الوقتي ترخيصا في الغرض وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ الموافقة على المطلب.
وينص هذا الترخيص على مدة الإشغال وموقع وأبعاد ومساحة الملك العمومي المينائي الموافق على منحه.
وفي صورة الرفض يكون هذا القرار معللا ويتم إبلاغه إلى المعني بالأمر.
الفصل 6 ـ يتم وضع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص على ذمة الشاغل بمقتضى محضر تسليم يمضى حضوريا من قبل إدارة الميناء المعني والشاغل وذلك في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ إمضاء الترخيص ويعتبر هذا المحضر جزء لا يتجزأ منه.
الباب الثالث
الالتزامات المحمولة على الشاغل
الفصل 7 ـ لا يمكن للشاغل أن يستغل الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية إلا للغرض والنشاط الذي رخص له فيه.
الفصل 8 ـ إن الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية شخصي ولا يمكن إحالته أو المساهمة به في رأس مال شركة أو الاندماج به مع شركة أخرى.
الفصل 9 ـ يجب على الشاغل احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والنظام الخاص بالميناء والعمل على ضمان احترام تلك التراتيب من قبل أعوانه.
الفصل 10 ـ يتعين على الشاغل القيام على نفقته وتحت مسؤوليته بأشغال صيانة وتعهد الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص وتأمين سلامته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يمكن للشاغل القيام بأشغال تهيئة أو تحسين في الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل السلطة المينائية.
تضبط مدة هذه الأشغال وطبيعتها بالترخيص المشار إليه أعلاه.
تنفذ هذه الأشغال وفقا للقواعد الفنية والتراخيص الإدارية الأخرى عند الاقتضاء على نفقة الشاغل ومسؤوليته طبقا للترخيص الممنوح له للقيام بهذه الأشغال وتراقب السلطة المينائية سير هذه الأشغال.
الفصل 12 ـ يتعين على الشاغل في صورة إلحاق أضرار بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية، موضوع ترخيص الإشغال الوقتي، إصلاح هذه الأضرار على نفقته وتحت مسؤوليته وتحت رقابة السلطة المينائية.
تحدد السلطة المينائية المدة الضرورية للإصلاح والتي يجب أن لا تتجاوز في أقصى الحالات الشهر. وبانقضاء هذه المدة تحل السلطة المينائية محل الشاغل للقيام بالإصلاح وذلك على نفقته.
الفصل 13 ـ يجب على الشاغل أخذ التدابير اللازمة للمحافظة على نظافة الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص وحمايته من كل الأخطار وخاصة الحرائق والتلوث.
كما يتعين عليه أن يوفر الوثائق التي تفيد بأن شروط السلامة والأمن بالأماكن التي يشغلها متوفرة وفق التراتيب الجاري بها العمل وذلك في ظرف شهر من بداية الاستغلال.
الفصل 14 ـ لا يمكن للشاغل أن يعطل أو يعترض على تنفيذ الأشغال الواجب إنجازها من أجل المصلحة العامة أو اللازمة لحسن استغلال الميناء وضمان أمنه وسلامته.
الفصل 15 ـ يتحمل الشاغل مسؤولية استغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية المرخص له في إشغاله.
الفصل 16 ـ يجب على الشاغل أن يؤمن مسؤوليته المدنية ضد الأخطار التي تنتج عن استغلاله للأماكن التي يشغلها ويتضمن عقد التأمين شرطا يتعلق بعدم فسخ العقد دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل السلطة المينائية.
الباب الرابع
في المعاليم
الفصل 17 ـ يحدد المعلوم المترتب عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية وطريقة خلاصه بالترخيص الذي يسنده في الغرض رئيس السلطة المينائية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يترتب عن كل تأخير في الدفع توظيف فوائض تأخير تحتسب على أساس نسبة الفائدة المعمول بها في سوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي مع إضافة نصف نقطة.
وفي صورة مراجعة المعاليم المينائية المنطبقة أو تغيير المساحة موضوع الترخيص فإن معلوم الإشغال يتم تحيينه تبعا لذلك.
الفصل 18 ـ يتحمل الشاغل بالإضافة إلى المعاليم المستوجبة عن الإشغال الوقتي كل المعاليم المترتبة عن استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والتطهير وغيرها من الخدمات المينائية والأداءات المستوجبة. ويتعين عليه خلاصها في آجالها.
الفصل 19 ـ لا يمنح ترخيص الإشغال الوقتي إلا بعد دفع ضمان مالي للسلطة المينائية يساوي معلوم سنة إشغال باعتبار جميع الأداءات. وإذا كانت مدة الإشغال أقل من سنة فإن مبلغ الضمان يساوي معلوم الإشغال للمدة المحددة بترخيص الإشغال الوقتي.
يمكن أن يعوض الضمان المالي بضمان بنكي عند أول طلب بنفس القيمة وبصلوحية لمدة غير محدودة إلى حين تسليم شهادة في رفع اليد من قبل السلطة المينائية.
وفي صورة مراجعة المعاليم المينائية المنطبقة أو تغيير المساحة موضوع الترخيص فإن معلوم الضمان المالي يتم تحيينه تبعا لذلك.
يرجع الضمان إلى الشاغل بدون فوائض عند إنتهاء مدة الإشغال وبعد التثبت من تنفيذه لجميع الالتزامات المحمولة عليه.
وعند سحب الترخيص حسب الحالات المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر فإنه لا يمكن للشاغل استرجاع الضمان.
الباب الخامس
في انتهاء مدة الإشغال الوقتي وسحب الترخيص
الفصل 20 ـ ينتهي العمل بترخيص الإشغال الوقتي بانتهاء المدة المحددة للغرض ما لم يقدم الشاغل مطلب التمديد في اجل لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة المحددة بالترخيص.
الفصل 21 ـ يمكن للسلطة المينائية إنهاء العمل بترخيص الإشغال الوقتي قبل انتهاء المدة المحددة بالترخيص في الحالتين التاليتين :
1 ـ إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي هذه الحالة يتم إعلام الشاغل بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنهاء العمل بالترخيص، وللشاغل في هذه الحالة الحق في المطالبة باسترجاع معلوم الإشغال الوقتي عن الفترة المتبقية من مدة الإشغال وفي التعويض عن الضرر المادي والمباشر الذي لحقه.
2 ـ إذا تقدم الشاغل بمطلب في الغرض قبل شهر على الأقل من التاريخ المذكور بالمطلب لإرجاع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص قبل انتهاء مدته. وفي هذه الحالة فإن المعلوم المدفوع مسبقا يرجع للسلطة المينائية.
الفصل 22 ـ يمكن للسلطة المينائية سحب ترخيص الإشغال الوقتي في الحالات التالية :
ـ عدم تسلم الشاغل الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص بصفة فعلية في ظرف شهر من تاريخ إمضاء محضر التسليم المنصوص عليه بالفصل الرابع من هذا الأمر،
ـ عدم شروع الشاغل في الاستغلال في الآجال المحددة بالترخيص،
ـ استغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي لممارسة نشاط غير منصوص عليه بالترخيص،
ـ عدم دفع المعاليم المستوجبة في الآجال المحددة،
ـ إحالة الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي إلى الغير أو المساهمة به في رأس مال شركة أو الاندماج به مع شركة أخرى،
ـ عدم دفع أو تحيين الضمان المالي،
ـ عدم إستغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص لمدة تفوق ستة أشهر،
ـ توقف الشاغل عن نشاطه المرتبط مباشرة بنشاط الميناء لمدة ستة أشهر متتالية،
ـ وفاة الشاغل إلا إذا رغب الورثة في مواصلة الإشغال الوقتي بنفس الشروط وإلى غاية إنتهاء المدة ويعاد تقديم مطلب في الغرض من قبل الشخص الذي يتم الاتفاق عليه من بينهم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم،
ـ سحب التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي،
ـ الإخلال بالشروط والالتزامات التي تقتضيها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال استغلال الموانئ البحرية التجارية ومقتضيات ترخيص الإشغال الوقتي المسند إليه،
ـ عدم توفر شروط السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي،
ـ عدم القيام بإصلاح الأضرار اللاحقة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع ترخيص الإشغال الوقتي في الآجال المحددة.
الفصل 23 ـ لا يترتب عن سحب الترخيص في الحالات المبنية بالفصل 22 من هذا الأمر أي تعويض لفائدة الشاغل.
الفصل 24 ـ لا ينشأ للشاغل أي حق عيني على العقار موضوع الأشغال الوقتي.
الفصل 25 ـ يجب على الشاغل عند إنتهاء مدة الترخيص أو سحبه، مغادرة الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي وإرجاعه إلى إدارة الميناء المعني على نفس الحالة التي تسلمه فيها.
يمكن للسلطة المينائية أن تأمر الشاغل بإزالة التهييئات التي قام بها كلما اقتضى الأمر ذلك وإرجاع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي إلى إدارة الميناء على نفس الحالة التي تسلمه فيها.
في صورة تقاعس الشاغل في إزالة التهييئات التي قام بها تحل السلطة المينائية محله للقيام بإزالتها وذلك على نفقته.
الفصل 26 ـ يسحب ترخيص الإشغال الوقتي بموجب مقرر صادر عن رئيس السلطة المينائية باقتراح من مدير الميناء المعني بعد التنبيه على الشاغل بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ دون جدوى لمدة شهر.
الباب السادس
احكام انتقالية
الفصل 27 ـ تبقى تراخيص الإشغال الوقتي المسلمة قبل صدور هذا الأمر سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها.
ولمواصلة الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع التراخيص المذكورة أعلاه يمكن للأشخاص المعنيين تقديم، أثناء أو عند انتهاء هذه المدة، مطالب للحصول على تراخيص طبقا لأحكام هذا الأمر.
الباب السابع
أحكام مختلفة
الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 329 لسنة 2004 المؤرخ في 9 فيفري 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 29 ـ وزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
السلطة المينائية
................
ترخيص إشغال وقتي للملك العمومي للموانئ
البحرية التجارية
عدد...................بتاريخ.......................
إن رئيس السلطة المينائية،
بعد الإطلاع،
على مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 20 منها،
وعلى الأمر عدد ............لسنة.............. المؤرخ في .................المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية،
وعلى طلب (1).....................................................المؤرخ في ..........................................
وباقتراح من مدير الميناء......................................................
الفصل الأول ـ يرخص لــ..............................................(1) مقره بـ.........................................(2) المعرف الجبائي.......................والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد.......................بأن يشغل..................(3) التابع للملك العمومي لميناء................(4) لتعاطي نشاط.....................(5) ابتداء من ...................(6) طبقا للشروط الواردة بالأمر عدد ..............لسنة ..............المؤرخ في .....................والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.
الفصل 2 ـ يمنح هذا الترخيص لمدة................. (7) تبتدأ من.................... (8) وتنتهي في .................. (9).
الفصل 3 ـ حدد معلوم هذا الإشغال بما قيمته..........................(10) ويتكون من ...............................(11) تدفع .................(12) إلى خزينة إدارة الميناء أو بتحويل لفائدة السلطة المينائية وذلك قبل تسلم الملك العمومي موضوع هذا الترخيص.
الفصل 4 ـ لا يمكن للشاغل القيام بأشغال تهيئة أو تحسين بالملك العمومي دون ترخيص مسبق وكتابي من قبل السلطة المينائية.
الفصل 5 ـ يجب على الشاغل عند انتهاء الإشغال الوقتي إرجاع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع هذا الترخيص على نفس الحالة التي تسلمه فيها.
(1) تعريف الشاغل
(2) العنوان
(3) تحديد الملك المينائي المسند (موقع وأبعاد ومساحة الملك العمومي المسند)
(4) اسم الميناء
(5) تعيين النشاط
(6) تاريخ إمضاء محضر تسليم الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع هذا الترخيص إلى الشاغل
(7) مدة الترخيص
(8) تحديد تاريخ بداية الإشغال
(9) تحديد تاريخ انتهاء الإشغال
(10) تحديد معلوم الإشغال
(11) مكونات المعلوم
(12) تاريخ الدفع سنويا أو شهريا.