إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الشروط والطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2014.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي. ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسسات القرض المرخص لها بصفة "بنك".
الفصل 3 ـ يضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وغلقه وخاصيات الاكتتاب بقرار من وزير الاقتصاد والمالية.
الفصل 4 ـ يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف التالية :
صنف "أ" : بمدة سداد بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند بــ10 دنانير. يسدد أصل السندات على أربعة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـــ5.95 % سنويا.
ويخصص الصنف "أ" للاكتتابات من طرف الأشخاص الطبيعيين.
صنف "ب" : بمدة سداد بسبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـــ100 دينار. يسدد أصل السندات على خمسة أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بــ6.15 % سنويا.
صنف "ج" : بمدة سداد بعشر سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بــــ100 دينار. يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية، يحل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بــ6.35 % سنويا.
الفصل 5 ـ حدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث "أ" و"ب" و "ج" المذكورة بــ100% من القيمة الاسمية للسندات.
الفصل 6 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يدرج القرض ضمن عمليات شركة الإيداع والمقاصة والتسوية التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 8 ـ تحمل مصاريف الإصدار على اعتمادات الدين العمومي وتخصم من موارد القرض.
الفصل 9 ـ وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة