قانون عدد 4 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015 يتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ 

1 ـ تحذف عبارة "باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

2 ـ تضاف إلى الفقرة عدد 1 من الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 فقرة فرعية ثانية تدرج مباشرة بعد الفقرة الفرعية الأولى هذا نصها :

الفصل 36 ـ الفقرة عدد 1 (فقرة فرعية ثانية) :

" ويعفى من المعلوم المذكور :

ـ التونسيون المقيمون بالخارج وأزواجهم وأبناؤهم،

ـ الأشخاص الحاملون لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي،

ـ أعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية،

ـ حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة،

ـ موظفو المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية،

ـ اللاجئون السياسيون بالبلاد التونسية،

ـ أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية،

ـ المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية،

ـ المرحلون من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساندة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا للاجئين."


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 مارس 2015.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 مارس 2015.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

Leave a Reply