القانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول : يمكن لكل من أوقف تحفظيا أو نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك في الأحوال التالية :
ـ إذا صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة إما لأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو لأنه لا وجود لها أصلا أو لأنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم،
ـ إذا صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات للأسباب المذكورة أعلاه،
ـ إذا صدر ضده حكم في موضوع سبق أن اتصل به القضاء.

الفصل 2 : ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب الحق إلى القرين والأبناء والوالدين فقط.

الفصل 3 : يرفع طلب التعويض خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم المحتج به باتا وإلا سقط الحق.

الفصل 4 : يرفض طلب التعويض إذا كان الطالب هو المتسبب كليا أو جزئيا في الحالات التي أدت إلى إيقافه تحفظيا أو الحكم عليه بالسجن.

الباب الثاني
في إجراءات القيام

الفصل 5 : تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في مطالب التعويض.
وتنظر في هذه المطالب دائرة مختصة تتألف من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة وتعقد جلساتها بمحضر ممثل النيابة العمومية وبمساعدة كاتب جلسة.

الفصل 6 : يرفع مطلب التعويض إلى كتابة المحكمة بواسطة محام وذلك بعريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات ويجب أن تشتمل على العنوان المختار للطالب ووقائع الدعوى وتاريخ الإيداع بالسجن وتاريخ السراح وعدد القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع وتاريخ وعدد القرار الصادر بالحفظ أو الحكم القاضي بالبراءة ومبلغ التعويضات المطلوبة وأسانيدها القانونية.
يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر المعد للغرض ويحيلها على رئيس المحكمة الذي يأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها ويأذن بجلب الملف.
وعلى الطالب استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور أمام المحكمة في أجل لا يقل عن ستين يوما قبل تاريخ الجلسة وذلك بواسطة عدل منفذ ويكون الاستدعاء مرفوقا بالوثائق المستند إليها.

الفصل 7 : تعقد المحكمة جلساتها وتصدر حكمها بحجرة الشورى. ويمكن سماع الطالب أو أن يحضر محاميه للمرافعة إن طلبا ذلك كتابة.

الفصل 8 : إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن أمام محكمة التعقيب في ظرف عشرين يوما بداية من تاريخ الإعلام به.
والطعن يوقف التنفيذ.

الفصل 9 : تتألف محكمة التعقيب المنتصبة للنظر في مطالب التعويض من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه وعضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة ويقوم بوظائف الادعاء العام وكيل الدولة العام أو نائبه وبوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة محكمة التعقيب.

الفصل 10 : في صورة الحكم بالنقض الكلي أو الجزئي تتولى محكمة التعقيب البتّ في أصل الدعوى.

الفصل 11 : لا يشارك في النظر في مطالب التعويض المنشورة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب من سبقت مشاركته في إصدار القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع بالسجن أو من أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية أو بأية صفة أخرى.

الفصل 12 : تنطبق على مطالب التعويض والطعن فيها قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة المتعهدة بالنظر والمبيّنة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في ما لا يتخالف مع أحكام هذا القانون.

الباب الثالث
في التعويضات

الفصل 13 : يقضى للطالب بتعويض جملي عن الضرر الحاصل له إذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وأنه حالّ وناتج مباشرة عن الإيقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن.
ويراعى في تقدير التعويض مدة الإيقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية المفيدة للتقدير.
ويمكن للمحكمة بطلب من المتضرر الإذن بنشر مضمون الحكم الصادر بالتعويض بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية يختارهما طالب التعويض.
ومصاريف النشر تحمل على صندوق الدولة.

الفصل 14 : للدولة أن ترجع بما دفعته على الشاكي أو القائم بالحق الشخصي أو شاهد الزور إذا تسبب عن سوء نيّة في صدور القرار أو الحكم مصدر الضرر.

الفصل 15 : لا تنطبق أحكام هذا القانون على القرارات والأحكام الباتة الصادرة بالبراءة قبل تاريخ نفاذه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 أكتوبر 2002.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2002

Leave a Reply