أمر عدد 4506 لسنة 2013 مؤرخ في 6 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
في الإحداث والمهام
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية للاتصالات" يكون مقرها تونس العاصمة وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتلحق ميزانية الوكالة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 2 ـ تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية :
ـ تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
الباب الثاني
في التسيير
الفصل 3 ـ تشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية :
ـ المدير العام،
ـ لجنة المتابعة،
ـ الكتابة القارة،
ـ المصالح الخصوصية،
ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 ـ يسير الوكالة الفنية للاتصالات مدير عام، تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 5 ـ يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته. ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته وإمضائه للكاتب القار في حدود المهام الموكولة إليه باستثناء مهامه بلجنة المتابعة وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتولى المدير العام للوكالة خاصة :
ـ التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة،
ـ رئاسة لجنة المتابعة،
ـ السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة،
ـ إبرام الصفقات والعقود طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق خصوصية مهام الوكالة،
ـ اقتراح ميزانية الوكالة،
ـ اقتراح تنظيم مصالح الوكالة،
ـ تمثيل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ إعداد تقارير سنوية حول نشاط الوكالة وعرضها على الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
القسم الثاني
لجنة المتابعة
الفصل 6 ـ تحدث بالوكالة الفنية للاتصالات لجنة متابعة تسهر على حسن استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة. وتتولى لهذا الغرض :
ـ تلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكييفها فنيا،
ـ إحالة أذون البحث والمعاينة إلى المصالح الخصوصية بالوكالة أو الإذن بإرجاعها إلي الهياكل المعنية مع واجب التعليل،
ـ متابعة التنفيذ الفني لأذون البحث والمعاينة،
ـ الإذن بإحالة نتائج أذون البحث والمعاينة إلى الهياكل المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بسرية الأبحاث وحماية المعطيات الشخصية،
ـ إحالة تقارير سنوية حول معالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
الفصل 7 ـ تتركب لجنة المتابعة من :
ـ المدير العام للوكالة : رئيس،
ـ قاضي من الرتبة الثانية على الأقل من القضاء العدلي : نائب رئيس،
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
ـ ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : عضو.
ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزارات المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 8 ـ تجتمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خلال الجلسة.
لا يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل علاوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن اللجنة تلتئم لاحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
يجب على أعضاء لجنة المتابعة المحافظة على سرية مداولات اللجنة وعلى سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد زوالها ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
يكلف الكاتب القار للوكالة بكتابة لجنة المتابعة ويتولى لهذا، تسجيل أعمال اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يمضى من قبل رئيس اللجنة ويحفظ بالمقر الاجتماعي للوكالة.
القسم الثالث
الكتابة القارة
الفصل 9 ـ تشتمل الكتابة القارة للوكالة الفنية للاتصالات تحت إشراف الكاتب القار على :
ـ مكتب الإجراءات مكلف بتلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الواردة على الوكالة،
ـ مكتب الضبط المركزي مكلف بتأمين مهام مكتب الضبط المركزي للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تتولى الكتابة القارة مسك كتابة أعمال لجنة المتابعة وإعداد محاضر جلساتها.
يتم تعيين الكاتب القار للوكالة الفنية للاتصالات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
القسم الرابع
المصالح الخصوصية
الفصل 10 ـ تشتمل المصالح الخصوصية على :
ـ إدارة الدراسات والاستقصاء،
ـ إدارة استغلال المنظومات،
الفصل 11 ـ تسهر إدارة الدراسات والاستقصاء على تأمين مهام البحث والاستقصاء حول الأذون الواردة على الوكالة والتنسيق في ذلك مع إدارة استغلال المنظومات المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر.
وتشتمل إدارة الدراسات والاستقصاء على :
ـ الإدارة الفرعية لمتابعة الأبحاث والاستقصاء،
ـ الإدارة الفرعية لتحليل المعطيات والتنسيق والتعاون الدولي،
ويتم تعيين مدير الدراسات والاستقصاء بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 12 ـ تسهر إدارة استغلال المنظومات على :
ـ تنفيذ قرارات لجنة المتابعة المتعلقة بأذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال،
ـ السهر على استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات وتشغيل تجهيزات الربط مع الشبكات العمومية للاتصالات والأنظمة المعلوماتية المعنية،
ـ صيانة التطبيقات والتجهيزات الخاصة بالمنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات،
ـ اقتراح الحلول والبرامج الفنية الكفيلة بتطوير منظومات المراقبة وآليات العمل مع حماية المعطيات الشخصية.
وتشتمل إدارة استغلال المنظومات على :
ـ الإدارة الفرعية للتصرف في المراكز الفنية واستغلال الربط،
ـ الإدارة الفرعية لتأمين وحماية المعطيات،
ويتم تعيين مدير استغلال المنظومات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 13 ـ يسهر على تأمين مهام المصالح الخصوصية بالوكالة الفنية للاتصالات، أعوان يتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويقع انتدابهم وفقا لخصوصية مهام الوكالة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الخامس
إدارة الشؤون الإدارية والمالية
الفصل 14 ـ تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية ما يلي :
ـ التصرف في الموارد البشرية،
ـ اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح الوكالة،
ـ إعداد ميزانية الوكالة،
ـ التصرف في وسائل النقل،
ـ العناية بالبناءات المخصصة للوكالة.
وتشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على المصالح التالية:
ـ مصلحة الشؤون الإدارية،
ـ مصلحة الشؤون المالية والشراءات والوسائل.
ويتم تعيين مدير الشؤون الإدارية والمالية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية الوكالة الفنية للاتصالات على الموارد والمصاريف التالية :
أ ـ الموارد :
ـ منحة من ميزانية الدولة،
ـ الهبات والوصايا مع مراعاة خصوصية نشاط الوكالة.
ب ـ المصاريف :
ـ مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة لها ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للوكالة،
ـ نفقات التنمية.
الفصل 16 ـ المدير العام هو الآمر بالصرف لميزانية الوكالة الفنية للاتصالات ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها قواعد المحاسبة العمومية.
غير أنه يجوز استثناء بعض الصفقات والمرتبطة بخصوصية مهام الوكالة من تطبيق أحكام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 17 ـ يواصل الأعوان المباشرون بالوكالة الفنية للاتصالات التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
يتمتع أعضاء لجنة المتابعة والكاتب القار والأعوان الفنيون المباشرون بالمصالح الخصوصية بالوكالة الفنية للاتصالات بنظام تحفيز يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير المالية.
الفصل 18 ـ تتم التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير الواردة بالفصل 14 من هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 19 ـ تحدث بمقتضى مقرر من المدير العام، لجنة خاصة للنظر في إمكانية إدماج الأعوان الراجعين بالنظر للهياكل العمومية والمعنيين بنشاط الوكالة الفنية للاتصالات بهذه الوكالة بناء على طلب منهم.
ـ تخضع قرارات إدماج الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتأشيرة سلطة الإشراف بناء على اقتراح من اللجنة المشار إليها بهذا الفصل وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفصل 20 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
في الإحداث والمهام
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية للاتصالات" يكون مقرها تونس العاصمة وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتلحق ميزانية الوكالة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 2 ـ تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية :
ـ تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
الباب الثاني
في التسيير
الفصل 3 ـ تشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية :
ـ المدير العام،
ـ لجنة المتابعة،
ـ الكتابة القارة،
ـ المصالح الخصوصية،
ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 ـ يسير الوكالة الفنية للاتصالات مدير عام، تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 5 ـ يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته. ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته وإمضائه للكاتب القار في حدود المهام الموكولة إليه باستثناء مهامه بلجنة المتابعة وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويتولى المدير العام للوكالة خاصة :
ـ التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة،
ـ رئاسة لجنة المتابعة،
ـ السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة،
ـ إبرام الصفقات والعقود طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق خصوصية مهام الوكالة،
ـ اقتراح ميزانية الوكالة،
ـ اقتراح تنظيم مصالح الوكالة،
ـ تمثيل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ إعداد تقارير سنوية حول نشاط الوكالة وعرضها على الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
القسم الثاني
لجنة المتابعة
الفصل 6 ـ تحدث بالوكالة الفنية للاتصالات لجنة متابعة تسهر على حسن استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة. وتتولى لهذا الغرض :
ـ تلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكييفها فنيا،
ـ إحالة أذون البحث والمعاينة إلى المصالح الخصوصية بالوكالة أو الإذن بإرجاعها إلي الهياكل المعنية مع واجب التعليل،
ـ متابعة التنفيذ الفني لأذون البحث والمعاينة،
ـ الإذن بإحالة نتائج أذون البحث والمعاينة إلى الهياكل المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بسرية الأبحاث وحماية المعطيات الشخصية،
ـ إحالة تقارير سنوية حول معالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
الفصل 7 ـ تتركب لجنة المتابعة من :
ـ المدير العام للوكالة : رئيس،
ـ قاضي من الرتبة الثانية على الأقل من القضاء العدلي : نائب رئيس،
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
ـ ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
ـ ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : عضو.
ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزارات المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 8 ـ تجتمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خلال الجلسة.
لا يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل علاوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن اللجنة تلتئم لاحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
يجب على أعضاء لجنة المتابعة المحافظة على سرية مداولات اللجنة وعلى سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد زوالها ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
يكلف الكاتب القار للوكالة بكتابة لجنة المتابعة ويتولى لهذا، تسجيل أعمال اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يمضى من قبل رئيس اللجنة ويحفظ بالمقر الاجتماعي للوكالة.
القسم الثالث
الكتابة القارة
الفصل 9 ـ تشتمل الكتابة القارة للوكالة الفنية للاتصالات تحت إشراف الكاتب القار على :
ـ مكتب الإجراءات مكلف بتلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الواردة على الوكالة،
ـ مكتب الضبط المركزي مكلف بتأمين مهام مكتب الضبط المركزي للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تتولى الكتابة القارة مسك كتابة أعمال لجنة المتابعة وإعداد محاضر جلساتها.
يتم تعيين الكاتب القار للوكالة الفنية للاتصالات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
القسم الرابع
المصالح الخصوصية
الفصل 10 ـ تشتمل المصالح الخصوصية على :
ـ إدارة الدراسات والاستقصاء،
ـ إدارة استغلال المنظومات،
الفصل 11 ـ تسهر إدارة الدراسات والاستقصاء على تأمين مهام البحث والاستقصاء حول الأذون الواردة على الوكالة والتنسيق في ذلك مع إدارة استغلال المنظومات المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر.
وتشتمل إدارة الدراسات والاستقصاء على :
ـ الإدارة الفرعية لمتابعة الأبحاث والاستقصاء،
ـ الإدارة الفرعية لتحليل المعطيات والتنسيق والتعاون الدولي،
ويتم تعيين مدير الدراسات والاستقصاء بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 12 ـ تسهر إدارة استغلال المنظومات على :
ـ تنفيذ قرارات لجنة المتابعة المتعلقة بأذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال،
ـ السهر على استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات وتشغيل تجهيزات الربط مع الشبكات العمومية للاتصالات والأنظمة المعلوماتية المعنية،
ـ صيانة التطبيقات والتجهيزات الخاصة بالمنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات،
ـ اقتراح الحلول والبرامج الفنية الكفيلة بتطوير منظومات المراقبة وآليات العمل مع حماية المعطيات الشخصية.
وتشتمل إدارة استغلال المنظومات على :
ـ الإدارة الفرعية للتصرف في المراكز الفنية واستغلال الربط،
ـ الإدارة الفرعية لتأمين وحماية المعطيات،
ويتم تعيين مدير استغلال المنظومات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 13 ـ يسهر على تأمين مهام المصالح الخصوصية بالوكالة الفنية للاتصالات، أعوان يتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويقع انتدابهم وفقا لخصوصية مهام الوكالة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الخامس
إدارة الشؤون الإدارية والمالية
الفصل 14 ـ تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية ما يلي :
ـ التصرف في الموارد البشرية،
ـ اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح الوكالة،
ـ إعداد ميزانية الوكالة،
ـ التصرف في وسائل النقل،
ـ العناية بالبناءات المخصصة للوكالة.
وتشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على المصالح التالية:
ـ مصلحة الشؤون الإدارية،
ـ مصلحة الشؤون المالية والشراءات والوسائل.
ويتم تعيين مدير الشؤون الإدارية والمالية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية الوكالة الفنية للاتصالات على الموارد والمصاريف التالية :
أ ـ الموارد :
ـ منحة من ميزانية الدولة،
ـ الهبات والوصايا مع مراعاة خصوصية نشاط الوكالة.
ب ـ المصاريف :
ـ مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة لها ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للوكالة،
ـ نفقات التنمية.
الفصل 16 ـ المدير العام هو الآمر بالصرف لميزانية الوكالة الفنية للاتصالات ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها قواعد المحاسبة العمومية.
غير أنه يجوز استثناء بعض الصفقات والمرتبطة بخصوصية مهام الوكالة من تطبيق أحكام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 17 ـ يواصل الأعوان المباشرون بالوكالة الفنية للاتصالات التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
يتمتع أعضاء لجنة المتابعة والكاتب القار والأعوان الفنيون المباشرون بالمصالح الخصوصية بالوكالة الفنية للاتصالات بنظام تحفيز يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير المالية.
الفصل 18 ـ تتم التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير الواردة بالفصل 14 من هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الفصل 19 ـ تحدث بمقتضى مقرر من المدير العام، لجنة خاصة للنظر في إمكانية إدماج الأعوان الراجعين بالنظر للهياكل العمومية والمعنيين بنشاط الوكالة الفنية للاتصالات بهذه الوكالة بناء على طلب منهم.
ـ تخضع قرارات إدماج الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتأشيرة سلطة الإشراف بناء على اقتراح من اللجنة المشار إليها بهذا الفصل وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفصل 20 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض