النظام الأساسي لحزب : حركة النهضة



الباب الأول: التأسيس والأهداف

الفصل الأول: التأسيس

تكوّن بين المواطنين التونسيين المصادقين على هذا النظام الأساسي ولمدة غير محدودة حزب سياسي أطلق عليه إسم "حركة النهضة" خاضع للقانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 الصادر في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ولهذا النظام الأساسي.ـ

الفصل الثاني: التسمية والشعار

اسم الحزب: حركة النهضة.ـ

الشعار: غصنا زيتون يتوسطهما علم الجمهورية التونسية.ـ

الفصل الثالث: الأهداف

يعمل حزب حركة النهضة في إطار القانون والنظام الجمهوري على تحقيق الأهداف التالية:ـ

1.
حماية استقلال الوطن واستكمال أبعاده وتنمية مكتسباته وصيانة وحدته بالتعاون مع كل أبنائه والسعي الدؤوب إلى وحدة المغرب العربي الكبير ومن ثمّ الوحدة العربية والإسلامية.ـ
2.
تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والمؤسسات والمساواة بين المواطنين وإرساء دعائم المجتمع المدني وتحرير آلياته لأداء دوره كاملا.ـ
3.
تحقيق الحريات العامة والفردية والعدالة باعتبارها قيما محورية تجسد معنى تكريم الله للخلق وتحقيق إنسانيته وتكريس حقوق الإنسان وتأكيد التعددية السياسية.ـ
4.
صيانة المجتمع وحفظ تماسكه ودفع تطوره وإطلاق طاقاته وتحرير روح الإبداع والعمل والجمال في تناسق تام بين ضمان الحق وأداء الواجب.ـ
5.
حفظ كيان الأسرة ودعمه باعتبارها قوام المجتمع السليم والعمل على أن تقوم العلاقات داخلها على المودة والرحمة والتكامل والاحترام وتقديس الرباط الزوجي وكذلك العمل على توفير الظروف الملائمة لرعاية الطفولة والشباب تنشئة وإعدادا.ـ
6.
النهوض بواقع المرأة وتفعيل دورها في مختلف مجالات المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات ودعم مكتسباتها الحاصلة ومقاومة النظرة الدونية لها سواء وردت من عصور الانحطاط أو من نماذج التغريب القسري.ـ
7.
العناية بالشباب وتثمين وتثمير دوره وإعداده للمستقبل عبر فتح الآفاق أمامه لينخرط في هياكل المجتمع والدولة ويسهم في خدمة البلاد وقضاياها.ـ
8.
بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يعتمد أساسا على الامكانيات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة في كل المجالات ويحقق التوازن بين الجهات ويوفر مجالات تشغيلية واسعة ويسهم في تحقيق التكامل والاندماج مغاربيا وعربيا وإسلاميا والانفتاح عالميا.ـ
9.
اعتبار العمل أصل الكسب والثروة وشرط النهضة والعمل على التصدي للفوارق الناتجة عن الاستغلال والاحتكار والفساد وغير ذلك من الطرق غير المشروعة.ـ
10.
تحقيق التنمية الكاملة والشاملة والمتوازنة في كل المجالات الاقتصادية ضمن تكامل متناغم بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية
11.
توفير المناخ الملائم لنهضة فكرية وعلمية شاملة تستلهم وفق منهج فكري وسطي معتدل من مقومات هويتنا العربية الإسلامية وتتفاعل مع مقتضيات الحياة العصرية والمكتسبات الإنسانية والسعي إلى إحداث نهضة فكرية وثقافية تنويرا للعقل وتهذيبا للذوق والسلوك وتأكيدا لدور تونس في دعم التعايش والتعاون بين الشعوب وحوار الحضارات.ـ
12.
تشجيع البحث العلمي وتوقير العلماء والباحثين والمخترعين إيمانا بدورهم في تحقيق نمو البلاد وتدعيم استقلالها واعتماداللغة العربية في مجالات التعليم والإدارة والثقافة والارتقاء بها لتكون أداة نهضة حضارية وتسهم في توحيد الأمة وتيسر التفاعل الإيجابي والخلاق مع ثقافات العالم.ـ
13.
المساهمة في إرساء سياسة خارجية مبنية على عزة البلاد ووحدتها واستقلالها عن كل نفوذ وفي كل المستويات وإقامة العلاقات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والعدل والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها واعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة ودعم التعاون بين الأقطار العربية والإسلامية وخاصة المغاربية منها من أجل تكافلها ووحدتها.ـ

الباب الثاني: العضوية

الفصل الرابع: شروط العضوية

يحق الانخراط بالحزب لكل مواطن تونسي:

1.
بلغ ثماني عشرة (18) سنة.
2.
يلتزم بمقتضيات نظامه الأساسي.
3.
لا ينتمي لأي حزب سياسي آخر.
4.
انتفاء الموانع المنصوص عليها بقانون الأحزاب لسنة 1988 في جانبه.

الفصل الخامس: واجبات العضوية

ينبغي على كل عضو بالحزب ما يلي:ـ

1.
الالتزام بالقرارات والمواقف الصادرة عن الجهات المسؤولة في الحزب.
2.
الإسهام في نشاط الحزب.
3.
الانتظام في مناهج التثقيف والتربية والتكوين الموضوعة للأعضاء.
4.
دفع اشتراك مالي راتب.
5.
التحلي بالاستقامة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة.
6.
ألا يتقلد أي منصب سياسي سامي إلا بموافقة المكتب السياسي للحزب.
7.
ألا يقيم أية علاقة سياسية رسمية مع أية جهة أجنبية رسمية بصفته الحزبية إلا بقرار من المكتب السياسي للحزب.

الفصل السادس: حقوق العضوية:ـ

يحق لكل عضو بالحزب ما يلي:ـ

1.
المشاركة في أعمال الحزب.ـ
2.
المشاركة في إبداء الرأي بطريقة ديمقراطية ترشد الآراء وتحفظ وحدة الحزب.ـ
3.
الترشح لتحمل المسؤوليات القيادية.ـ

الفصل السابع: إجراءات اكتساب العضوية:ـ

تكتسب العضوية وفق المراحل التالية:ـ

1.
طلب العضوية في الحزب.ـ
2.
تزكية من طرف ثلاثة أعضاء من الحزب.ـ
3.
يسجل العضو في سجلات الأعضاء.ـ

الفصل الثامن: فقدان العضوية:

يفقد العضوية في الحزب:ـ

1.
كل عضو تقدم بمطلب استقالة وفق مقتضيات النظام الأساسي.ـ
2.
كل عضو وقع رفته حسب مقتضيات الباب الرابع من هذا النظام الأساسي.ـ
3.
من توفي.ـ

الفصل التاسع: مقر الحزب:

يكون مقر الحزب بالعنوان التالي: 67 نهج أم كلثوم المدرج أ الطابق الثاني تونس.ـ

ويمكن نقله بقرار من المكتب التنفيذي إلى أي مكان بإحدى ولايات تونس الكبرى، وتُعلم السلط المسؤولة بذلك طبق القانون.ـ

الفصل العاشر: تأطير الشباب:ـ

تسعى الحركة إلى تأطير الشباب والعناية به بواسطة منظمة تسمى "شباب النهضة" وذلك طبقا لمقضيات نظامها الداخلي الذي يقترحه المكتب السياسي للحزب ويصادق عليه المجلس الوطني، ولهذه المنظمة بطاقة انخراط خاصة.ـ

الباب الثالث: تركيبة الحزب

الفصل الحادي عشر: هياكل الحزب:ـ

تتركب "حركة النهضة" من الهياكل التالية:ـ

1.
المؤتمر العام.ـ
2.
المجلس الوطني.ـ
3.
رئيس الحزب.ـ
4.
المكتب التنفيذي.ـ
5.
الهياكل الجهوية وهي الجامعات على المستوى الجهوي والفروع على المستوى المحلي.ـ

الفصل الثاني عشر: نشاط الهياكل والعلاقات بينها:ـ

يحدد النظام الداخلي تكوين هياكل الحزب وتنظيم نشاطها وصيغ عملها والعلاقات فيما بينها.ـ

الفصل الثالث عشر: المؤتمر العام:ـ

المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب ويلتئم كل أربعة أعوام بحضور الأغلبية العادية من نواب المنخرطين وفي حالة عدم توفر النصاب يمكن أن ينعقد بعد خمسة عشر يوما مهما كان عدد الحضور، ويحضر المؤتمر رئيس الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوطني إضافة إلى النواب.ـ

الفصل الرابع عشر: المؤتمر الاستثنائي:ـ

لا يمكن عقد مؤتمر استثنائي إلا بدعوة من رئيس الحزب أو من ثُلثيْ أعضاء المجلس الوطني أو من نصف عدد المنخرطين، ولا يمكن أن ينعقد إلا بحضور ثلثيْ النواب، وإذا لم يتوفر النصاب يمكن أن ينعقد في أجل خمسة عشر يوما بحضور ما لا يقل عن نصف النواب، وإذا لم يتوفر هذا النصاب أيضا ينعقد في أجل شهر مهما كان عدد الحضور.ـ

الفصل الخامس عشر: ترتيبات المؤتمر:ـ

يحدد المجلس الوطني نسبة تمثيلية المنخرطين في المؤتمر ويضبط تاريخ الانعقاد ومكانه ويقترح جدول الأعمال.ـ

الفصل السادس عشر: جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي:ـ

تقترح جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي الجهة الداعية له.ـ

الفصل السابع عشر: دعوة المؤتمرين:ـ

يتكفل المكتب التنفيذي في كل الحالات بتبليغ استدعاءات حضور المؤتمر للنواب في أجل أقصاه أسبوع قبل تاريخ انعقاده، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المقترح.ـ

الفصل الثامن عشر: أعمال المؤتمر:ـ

تشمل أعمال المؤتمر:ـ

1.
مناقشة التقريرين الأدبي والمالي.ـ
2.
ضبط الاتجاهات والاختيارات الأساسية للحزب.ـ
3.
النظر في المسائل المطروحة على المؤتمر.ـ
4.
انتخاب رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر.ـ
5.
انتخاب أعضاء المجلس الوطني.ـ

الفصل التاسع عشر: قرارات المؤتمر:ـ

تتخذ القرارات في المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين.ـ

الفصل العشرون: تنقيح النظام الأساسي:ـ

للمؤتمر وحده حق تنقيح النظام الأساسي بطلب من رئيس الحزب أو ثلثيْ أعضاء المجلس الوطني أو نصف المنخرطين، ولا يتم ذلك إلا بحضور ثلثيْ المؤتمرين وبموافقة ثلثيْ الحاضرين وتحترم في ذلك مقتضيات الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا النظام الأساسي.ـ

الفصل الواحد والعشرون: المجلس الوطني:ـ

المجلس الوطني هو أعلى سلطة في الحزب بين مؤتمرين.ـ

الفصل الثاني والعشرون: تركيبة المجلس الوطني:ـ

يتركب المجلس الوطني من عدد من الأعضاء يحدده النظام الداخلي ويقع انتخابهم من طرف المؤتمر العام للحزب بواسطة الاقتراع السري والمباشر في دورة واحدة ، وتتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية النسبية، ويسد الشغور الحاصل في المجلس الوطني بواسطة الانتخاب من طرف أعضائه، وإذا تجاوز الشغور النصف دفعة واحدة تتم الدعوة لمؤتمر استثنائي في أجل أقصاه شهر من تاريخ حصوله.ـ

الفصل الثالث والعشرون: شروط العضوية في المجلس الوطني:ـ

يشترط في عضو المجلس الوطني أن يكون قد مضى على انخراطه في الحزب ثلاثة أعوام على الأقل وأن لا يكون مخلا بواجبات العضوية المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا النظام الأساسي.ـ

الفصل الرابع والعشرون: رئيس المجلس الوطني:ـ

يرأس أول دورة للمجلس الوطني أكبر الأعضاء سنا بمساعدة عضوين الأصغر سنا.ـ

وينتخب أعضاء المجلس الوطني في أول اجتماع له إثر اكتماله رئيسا بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية، وتضبط مهامه حسب القانون الداخلي للمجلس.ـ

وينتخب أعضاء المجلس الوطني مساعدين له من بين المترشحين لذلك يشكلون معه مكتب المجلس.ـ

الفصل الخامس والعشرون: مهام المجلس الوطني:ـ

يختص المجلس الوطني بما يلي:ـ

1.
انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي
2.
المصادقة على خطط الحزب وسياساته وفقا لقرارات المؤتمر العام.ـ
3.
المصادقة على الميزانية السنوية العامة للحزب.ـ
4.
مراقبة الحسابات السنوية للحزب.ـ
5.
متابعة أعمال المكتب التنفيذي وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.
6.
المصادقة على المنهج التكويني والتثقيفي للحزب.ـ
7.
المصادقة على اللوائح والنظم الداخلية المقدمة إليه من طرف المكتب السياسي.ـ
8.
اقتراح تعديلات النظام الأساسي على المؤتمر العام.ـ
9.
التحقيق في القضايا المرفوعة إليه.ـ
10.
النظر في مطالب الاعتراض على قرارات الرفت من الحزب.ـ

الفصل السادس والعشرون: سير أعمال المجلس الوطني:ـ

تسير أعمال المجلس الوطني حسب مقتضيات النظام الداخلي الذي يضبطه بنفسه، ويعقد المجلس دورة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه أو من رئيس الحزب.ـ

الفصل السابع والعشرون: رئيس الحزب:ـ

يترشح لمنصب رئيس الحزب من تتوفر فيه الشروط التالية:ـ

1.
أن لا يقل سنه على ثلاثين (30) سنة.ـ
2.
أن يكون قد مضى على عضويته عشرة أعوام كاملة على الأقل.ـ
3.
أن يكون قد شغل خطة قيادية (عضوية المجلس الوطني أو عضوية المكتب التنفيذي أو جهوية) لمدة ثلاثة أعوام على الأقل.ـ
4.
أن لا يشغل رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.ـ

ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر وفي صورة عدم إحراز أحد المترشحين على ما يفوق نصف أصوات المقترعين في الدورة الأولى، يتم اللجوء إلى دورة ثانية بين المتحصلين على أكثر الأصوات.ـ

يحصل شغور في منصب رئاسة الحزب في الحالات التالية:ـ

1.
الوفاة.ـ
2.
عجز مانع عن أداء مهامه يقدره المجلس الوطني.ـ
3.
تقديم الاستقالة ثم قبولها من المجلس الوطني.ـ

في حالة حصول شغور في رئاسة الحزب يتولى المجلس الوطني انتخاب رئيس مؤقت للحزب يتولى إدارة شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر.ـ

يتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهام الحزب.ـ

الفصل الثامن والعشرون: مهام رئيس الحزب:

رئيس الحزب هو المسؤول التنفيذي للحزب ويتولى المهام التالية:ـ

1.
رئاسة المكتب التنفيذي.ـ
2.
اقتراح خطط ومناهج الحزب بمعية المكتب التنفيذي
3.
تنفيذ سياسات الحزب ومقرراتها حسب اللوائح.ـ
4.
تسيير الهياكل التنفيذية للحزب.ـ
5.
تمثيل الحزب في علاقاته الداخلية والخارجية.ـ
6.
إمكانية تفويض بعض مهامه لأحد أعضاء المكتب السياسي.

لرئيس الحزب إصدار العفو أو التخفيف من العقوبات.ـ

الفصل التاسع والعشرون: نائب الرئيس:ـ

يتخذ رئيس الحزب نائبا أو عدة نواب من بين أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب.ـ

الفصل الثلاثون: المكتب التنفيذي:ـ

ينتخب المجلس الوطني في أول دورة له وبالأغلبية النسبية أعضاء المكتب التنفيذي من بين قائمة تضم ثلاثة أضعاف الأعضاء المراد انتخابهم يختارها رئيس الحزب من ضمن أعضاء الحزب الذين سبق لهم تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.ـ

يحدد النظام الداخلي للحزب عدد أعضاء المكتب ومهامه.ـ

الفصل الواحد والثلاثون: مهام المكتب السياسي:ـ

يتولى المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية:ـ

1.
تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني.ـ
2.
وضع برامج عمل سنوية.ـ
3.
وضع اللوائح المنظمة للهياكل التنفيذية وعرضها على المجلس الوطني.ـ
4.
وضع مشروع الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.ـ
5.
اتخاذ المواقف في مختلف المسائل المطروحة على المستويين الوطني والدولي.ـ
6.
تكوين لجان مختصة دائمة أو مؤقتة.ـ
7.
إمكانية إحداث فروع في الخارج تمثل الحزب .ـ
8.
الإعداد للمؤتمر العام وفق الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا القانون ولدورات المجلس الوطني.ـ
9.
المصادقة على قرارات لجنة النظام والتأديب، وله صلاحيات العفو والتخفيف من العقوبات.ـ

الفصل الثاني والثلاثون: الهياكل الجهوية والمحلية

يقع انتخاب الهياكل الجهوية من طرف الأعضاء المقيمين بالجهة بالصيغ الانتخابية المعتمدة في انتخابات الهياكل القيادية وتحدد تركيبتها ومهامها وفق القانون الداخلي للحزب.ـ

الباب الرابع: لجنة النظام

الفصل الثالث والثلاثون: تركيبة لجنة النظام

ينتخب المجلس الوطني "لجنة النظام " وتتحدد مهامها طبق مقتضيات النظام الداخلي للحزب.ـ

الباب الخامس: تمويل الحركة وحلها وتصفية مكاسبها

الفصل الرابع والثلاثون: الموارد المالية للحزب:ـ

تتكون الموراد المالية للحزب من:ـ

1.
اشتراكات المنخرطين.ـ
2.
مداخيل الأنشطة المرخص فيها طبق القانون.ـ
3.
التبرعات والهبات التي تراعى في شأنها مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.ـ

الفصل الخامس والثلاثون: الاشتراكات:ـ

يدفع كل عضو من أعضاء الحزب اشتراكا سنويا وفق جدول يضبطه المجلس الوطني.ـ

الفصل السادس والثلاثون: مسك الحسابات:ـ

يتم مسك الحسابات داخل الحزب طبق مقتضيات القانون.ـ

الفصل السابع والثلاثون: التصفية

في حالة انحلال الحزب تصفى ممتلكاته وفقا لمقتضيات القانون العام.ـ

الباب السادس : أحكام انتقالية:ـ

الفصل الثامن والثلاثون : الهيئة التأسيسية

يخول للهيئة التأسيسية للحزب فتح باب الانخراط وإعداد المؤتمر وإنجازه على أن يتم عقده في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحصول على الترخيص القانوني وتحل الهيئة مباشرة إبان انعقاد المؤتمر الأول.ـ

الفصل التاسع والثلاثون: شروط الترشح

لا يقع اعتبار شروط الأقدمية في الانخراط المنصوص عليها صلب هذا النظام الأساسي إلا بعد مرور المدة الزمنية اللازمة بداية من تاريخ الترخيص القانوني.ـ

Leave a Reply