مقتطفات من المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي
الفصل 38 :
تحجّر الدعاية الانتخابيّة في:
ـ أماكن العبادة.
ـ أماكن العمل.
ـ المؤسسات التربوية والجامعية.
كما تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية.
الفصل 39 :
يحجّر على أعوان السلطة العمومية أن يوزّعوا برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت. كما يمنع استعمال الوسائل و الموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة.
الفصل 75 :
يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لأحكام الفصل 39 من هذا المرسوم.
الفصل 50 :
تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابيّة تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابيّة لكل قائمة.
ويقع ترتيب الأماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عمليّة قرعة.
يحجّر كلّ تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقيّة القائمات.
وتسهر الهيئة الفرعية للانتخابات على احترام هذه الأحكام، ولها أن تأمر السلطة الإدارية بإزالة كل تعليق مخالف للأحكام السابقة.
كلااااااااام سليم
كل مقاماً مقال