السّند القانوني لإسقاط قائمات "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" في اِنتخابات 23 أكتوبر 2011

 قائمات "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" الفائزة بمقاعد في ست (6) دوائر انتخابية والواقع إسقاطها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي قائمات :

- دائرة تطاوين

- دائرة صفاقس1

- دائرة جندوبة

- دائرة القصرين

- دائرة سيدي بوزيد

- دائرة فرنسا2

السّند القانوني لإسقاط قوائم العريضة الشعبيّة : 
 
الفصل 70 : تتثبّت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها .

السّند القانوني الثاني : 
الفصل 74 : " يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
1. كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب."  

حالات الحرمان المنصوص عليها في هذا الفصل هي تلك المتعلّقة بالأشخاص الممنوعين من الترشّح لاِنتخابات المجلس التأسيسي عملا بأحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 35-2011 والذّي ينصّ على ما يلي : 

الفصل 15 : " يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل :
- ناخب.
- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه.

ولا يمكن أن يترشح : 
- كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

- من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي."

تمّ التصريح بإسقاط هاته القوائم من قبل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات في اِنتظار أن يتأكّد ذلك قضائيّا بعد أن قامت هاته القائمات بالطّعن في قرار الإسقاط أمام المحكمة الإداريّة التّي ستصدر قرارها الغير قابل لأيّ وجه من أوجه الطّعن في غضون الخمسة أيام الموالية لتقديم الطّعون أي في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2011.

يبقى أن تقوم النيابة العموميّة بدورها القانوني في تتبّع المخالفين المنتمين لهاته القائمات من خلال تتبّعهم جزائيّا طبق أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 35-2011 الذّي : " يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
1. كلّ شخص .... يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون ... "

Leave a Reply