Règlements de l'ISIE : obligations des médias audiovisuels lors de la campagne électorale

 L'ISIE vient de fixer les règles du jeu pour le compte des campagnes électorales sur les médias audiovisuels (radio + télévision). (JORT n°67-2011 du 6 septembre 2011, p.1729-1740)



Les textes émanant de l'ISIE concernent : 

- Fixation des règles qui doivent être observées par les médias audio-visuels lors de la campagne électorale.
- Fixation des conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions radio et télévisées relatives à la campagne électorale



Fixation des règles qui doivent être observées par les médias audio-visuels lors de la campagne électorale
قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

 إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ تطبق أحكام هذا القرار من قبل وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة وعلى كل البرامج سواء إن تعلقت بالأخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات السياسية أو حصص الحملة الانتخابية.

الفصل 2 ـ لوسائل الإعلام الحق :

ـ في النفاذ إلى مصادر الإعلام الرسمي الانتخابي وإلى كل أحداث الحملة،

ـ في الإعلام عن كل مسألة متعلقة بالعملية الانتخابية،

ـ في التعبير عن مواقفهم حسب أخلاقيات المهنة.

الفصل 3 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة مراعاة مبدأ الحياد والنزاهة عند بثّ التقارير.

الفصل 4 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة عدم بثّ تصريحات تشهيرية أو تضليلية من شأنها إثارة الجدل حول العملية الانتخابية.

الفصل 5 ـ يجب على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة أن تسهر عند اختيار مقتطفات من بيانات المترشحين وممثّلي الأحزاب وتعليقاتهم على عدم تحريف المعنى العام للسياق.

الفصل 6 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام عند استعمالها لأرشيفها التنصيص على مرجع الأرشيف وتاريخه مع العمل على عدم تركيب الصور بما من شأنه المس من المعنى الأصلي للوثيقة.

الفصل 7 ـ يجب على وسائل الإعلام العامة والخاصة المحافظة على التسجيلات السمعية والبصرية التي تمّ بثّها منذ 12 سبتمبر 2011 ووضعها على ذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك طيلة الحملة الانتخابية ويوم التصويت وإلى حدود 3 أشهر بعد التصويت.

الفصل 8 ـ يتعيّن على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة قبل بداية الحملة الانتخابية احترام مبدأ الإنصاف في تعاملها مع ممثلي الأحزاب والمترشحين المحتملين وتسهيل نفاذهم إلى مختلف البرامج ذات المحتوى السياسي والبرامج الحوارية والنشرات الإخبارية والتعليق والنقاشات المتعلقة بهم وبمناصريهم.

الفصل 9 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة خلال بث الأخبار التقيّد بمبدأ الحياد والنزاهة عند تمرير الفقرات المتعلقة بمتابعة نشاط مختلف المترشحين المنتمين إلى مختلف القائمات وذلك على أساس مبدأ الإنصاف وكذلك عند تقديم التحاليل المخصّصة لمختلف الأحداث والأنشطة المتعلقة بها.

الفصل 10 ـ على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة عند التعليق على المستجدّات والأحداث الوطنية الغير مرتبطة بالانتخابات أن تراعي في استدعاء المترشحين للتعليق عليها الضرورة والحاجة.

الفصل 11 ـ يجب أن يخضع وقت التكلم المسند إلى كل حزب أو قائمة مترشحة خلال المنابر السياسية أو الحوارات السياسية إلى قاعدة المساواة المتناسبة.

ويقصد بمساواة متناسبة أن يكون وقت التكلم ووقت الظهور المخصصين للمترشحين ولمسانديهم حسب شروط برمجة مماثلة وتتناسب مع تواجد كل قائمة أو حزب أو مجموعة سياسية على مستوى كل الدوائر الانتخابية.

الفصل 12 ـ يجب أن يخضع وقت الظهور على الهواء خلال البرامج المتعلقة بحصص الحملة الانتخابية إلى قاعدة المساواة المتناسبة.

الفصل 13 ـ يتعيّن على مختلف وسائل الإعلام إعداد كشف أسبوعي حول مشاركة مختلف المترشحين في مختلف الحصص الحوارية ذات المضمون السياسي يتضمّن رصدا للمساحات التي تمّ تخصيصها لمختلف القائمات ومناصريها يتم توجيهها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يوم الأحد الذي يلي بثّ الحصص.

الفصل 14 ـ يتعيّن على مختلف الإذاعات والتلفزات العمومية التقيّد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 15 ـ يحجر على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة استعمال أساليب الإشهار التجاري لغاية دعاية انتخابية لفائدة المترشحين ابتداء من 12 سبتمبر 2011.

الفصل 16 ـ يتعين على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة الراغبة في تغطية الحملة الانتخابية تقديم مطلبها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وتتولى الهيئة البت والمصادقة عند الاقتضاء على البرنامج المقدم من قبل وسيلة الإعلام الخاصة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

الفصل 17 ـ يتعيّن على مختلف الإذاعات والتلفزات الخاصة التقيّد بالبرنامج المصادق عليه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 18 ـ تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبرمجة وبث حصص الحملة الانتخابية لفائدة جميع القائمات المترشحة دون تمييز أو تعصب طبقا لنفس الشروط المعتمدة في الغرض من قبل التلفزة الوطنية.

الفصل 19 ـ يحجر قطع تدخلات المترشحين خلال الحصص المخصصة للحملة الانتخابية لبث ومضات إشهارية.

الفصل 20 ـ يحق لحزب أو مترشح تم ثلبه أو تعرض لأي نوع من التعسف جراء تصريح عبر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الرد على ذلك.

وعلى وسيلة الإعلام أن تجسم حق الرد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

الفصل 21 ـ تسهر وسائل الإعلام العمومية والخاصة على عدم بث التصريحات التي من شأنها أن تشكل مصدرا لجدل انتخابي في ظروف يكون معها حق الرد مستحيلا أو غير ذي جدوى.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

------------------------
Fixation des conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions radio et télévisées relatives à la campagne électorale
قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط شروط إنتاج وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية
إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى رأي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يتم توزيع الحصص التلفزية والإذاعية على أساس احترام مبدإ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 2 ـ تتولى مؤسسة التلفزة التونسية إنتاج الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 3 ـ تتمّ عملية إنتاج وبث الحصص التلفزية والإذاعية المتعلقة بالحملة الانتخابية مجانا من طرف مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

الفصل 4 ـ تجري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرعة لتوزيع الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر 2011 .

يتم إعلام القائمات المترشحة والمتحصلة على الوصل النهائي بتاريخ القرعة ومكانها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتعين الأحزاب السياسية ورؤساء القائمات الانتخابية وكل مؤسسة إعلام سمعي أو بصري عمومية من يمثلها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لحضور عملية القرعة. كما يحضر القرعة عدلا إشهاد.

وتنشر نتائج القرعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب الهيئة.

الفصل 5 ـ ينطلق تسجيل الحصص التلفزية للحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة يوم 15 سبتمبر وينتهي يوم غرة أكتوبر 2011.

وتشرع مؤسسة التلفزة التونسية في بث الحصص إبتداءا من يوم غرة أكتوبر وإلى غاية 21 أكتوبر 2011 طبقا لنتائج القرعة.

غير أنه وبالنسبة للتونسيين بالخارج تشرع مؤسسة التلفزة التونسية في بث الحصص المتعلقة بالتونسيين بالخارج ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011.

الفصل 6 ـ يمكن للمؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وذلك على نفقتها الخاصة.

الفصل 7 ـ تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة بتسجيل وبث كل الحصص لفائدة كل المترشحين دون تمييز أو تعصب وفي نفس الترتيب الذي تبث به الحصص على قناة التلفزة الوطنية مع اقتراح موعد مخالف توافق عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 8 ـ يحجر قطع تدخلات المترشحين خلال الحصص المخصصة للحملة الانتخابية لبث ومضات إشهارية.

كما يحجر تمرير فاصل إشهاري أو فاصل غنائي بين مترشحين اثنين.

الفصل 9 ـ على كل المتدخلين في إنتاج وبرمجة وبث الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية التقيد بواجب كتمان السر المهني.

الفصل 10 ـ تعين القائمة المترشحة أحد أعضائها ليمثلها في تسجيل الحصة المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 11 ـ على المترشح المتدخل خلال الحصة الامتناع عن الدعوة إلى الكراهية والتعصّب أو التمييز على أساس الدين

أو الفئة أو الجهة أو الجنس.

القسم الثاني

أحكام متعلقة بإنتاج وبث البرامج بالتلفزة الوطنية

الفصل 12 ـ تتمّ عملية التصوير والتسجيل للحصص التلفزية في استوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية وفقا للشروط الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب.

الفصل 13 ـ تضع مؤسسة التلفزة التونسية على ذمة القائمات المترشحة إستديوهات مجهزة لتسجيل الحصص.

لا يمكن لأي مترشح استعمال معدات سمعية أو بصرية خاصة أثناء عملية التسجيل.

الفصل 14 ـ يتمّ تسجيل الحصص بالتلفزة حسب الترتيب الذي أفضت إليه القرعة المتعلقة ببث الحصص وحسب ظروف وإمكانيات التسجيل المتاحة لمؤسسة التلفزة التونسية.

وتلتزم الأحزاب السياسية والقائمات المترشحة بالتقيد بالرزنامة المخصصة لعملية التسجيل التي يتم ضبطها من قبل مؤسسة التلفزة التونسية ويتم إعلام القائمات المترشحة بتاريخ التسجيل باليوم والساعة بالفاكس وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل يوم التسجيل.

وبالنسبة للقائمات المترشحة الذين سيتم التسجيل لفائدتهم أول يوم يتم إعلامهم بذلك يوم القرعة.

الفصل 15 ـ يتقدم المترشح إلى التسجيل باستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية ساعة ونصف قبل موعد التسجيل وفي صورة تعذر عليه الحضور لسبب شرعي يجب أن يقدم ما يبرر ذلك قصد برمجة موعد جديد للتسجيل وإلا عد تنازلا من جانبه عن عملية التسجيل. وفي هذه الحالة يقوم المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب بإجراء عملية التسجيل.

الفصل 16 ـ تدوم حصّة التسجيل نصف ساعة، ولكل مترشح الحق في ثلاث محاولات يختار وجوبا على إثرها إحدى المحاولات للبث.

الفصل 17 ـ يحضر عملية التسجيل، وعلى نفقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدلا إشهاد يتوليان على إثرها مطالبة المترشح بالمصادقة على تسجيل الحصة وجاهزية المادة المسجلة للبث.

تسلم نسخة من المحضر إلى المترشح ويتم إيداع نسخة من تلك المصادقة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي صورة عدم مصادقة المترشح على المحضر عد تنازلا من قبل الحزب أو القائمة المترشحة عن بث الحصة.

تكلف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من يمثلها لمتابعة عملية التسجيل باستوديوهات مؤسسة التلفزة التونسية.

الفصل 18 ـ يحجر على المنتج إدخال أي تعديل على مضمون الحصة التي تبث كما تمّ تسجيلها.

الفصل 19 ـ تحرص مؤسسة التلفزة التونسية عند تسجيلها للحصص على نقاوة الصوت وجودته لتسهيل البث على موجات الإذاعة الوطنية.

الفصل 20 ـ تلتزم التلفزة التونسية بتوفير مرتجم لغة إشارات لفائدة الصم والبكم في كافة حصص الحملة الانتخابية وذلك على نفقتها الخاصة.

الفصل 21 ـ في حالة عدم استنفاذ مترشح لكامل المساحة المخصصة له يحجر على الحزب الذي ينتمي إليه المطالبة بالمدّة المتبقية لفائدة قائمة أخرى تابعة لنفس الحزب.

الفصل 22 ـ في حالة حدوث عطب فني غير منسوب إلى الحزب أو القائمة يتم التمديد في الحصة لفترة تساوي فترة استمرار العطب.

الفصل 23 ـ في صورة خلل طرأ على كامل شبكة الإرسال أو على جزء منها يتولى الديوان الوطني للإرسال إعلام المؤسسة الإعلامية المكلفة ببث الحملة الانتخابية قصد إعادة بث كامل حصص الحملة الانتخابية التي شابها الخلل أو جزء منها.

الفصل 24 ـ يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للمترشحين على التونسيين بالخارج والمتواجدين ببلد الإقامة، الذين تعذر عليهم تسجيل حصص الحملة الانتخابية بمؤسسة التلفزة التونسية، تصوير الحصة المخصصة للحملة الانتخابية طبقا لكراس الشروط المصاحب لهذا القرار.

وعلى المترشح توجيه نسختين من تسجيل الحصة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ بثه حسب نتائج القرعة.

القسم الثالث

أحكام متعلقة ببث الحصص بالإذاعة التونسية

الفصل 25 ـ تتولى مؤسسة التلفزة التونسية مدّ الإذاعة التونسية يوميا، وإثر نهاية تنفيذ رزنامة التسجيل المقررة، بأقراص ليزرية مضغوطة تتضمن جميع التسجيلات.

يكون القرص مشفوعا بقائمة تتضمن أسماء المترشحين والقائمات التي ينتمون إليها ورمزها مضبوطة بكل دقة.

الفصل 26 ـ تتولى المصالح الفنية لمؤسسة الإذاعة التونسية عملية إعداد اللحن المميز لتمرير حصص الحملة الانتخابية مع تقديم اسم المترشح والقائمة التي ينتمي إليها قبل تقديمه لبيانه.

يتخلل مرور المترشحين نفس الفاصل الموسيقي.

الفصل 27 ـ تتولى كافة الإذاعات المركزية والجهوية العمومية ما عدا إذاعة تونس الدولية الربط مع الإذاعة الوطنية عند بثها للحصص المسجلة للحملة الانتخابية.

الفصل 28 ـ يتم تكوين لجنة مشتركة بين مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية للتنسيق تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي


كرّاس شروط إنتاج الحصص الإذاعيّة والتلفزيّة المتعلّقة بالحملة الانتخابية

في إطار السّعي لتوحيد شروط إنتاج الحملة الإنتخابيّة في جميع وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة، نضع على ذمّة كلّ المتدخّلين في هذا المجال كرّاس شروط يضبط المعايير والتجهيزات التقنية وظروف التّسجيل.

يتم إنتاج حصص الحملة الإنتخابية في الظروف التقنيّة التّالية :

1. الأستوديو

يجب أن تتوفر في أستوديو التسجيل كلّ المعايير المعتمدة لإنتاج البرامج التلفزية ذات الجودة العالية.

2. الديكور

يعتمد على ديكور قارّ وغير متحرّك، متكوّن من طاولة وكرسيّ أمام ستار لونه أزرق سماوي بطيّات.

3. الإضاءة

الإضاءة الرّكحية تعتمد أساسا على كشّاف ضوئي من نوع Fresnel ذي قطر كبير لتوفير مردود ضوئي بدرجة عالية.

يمنع إستعمال المؤثّرات الضّوئية.

4. التقاط الصورة

يعتمد التقاط الصورة على كاميرا واحدة بالخصوصيّات التقنية الآتية :

ـ 3 أجهزة إستقبال 3/2 بوصة على الأقل،

ـ تصميم SD (625 (50/ i.

لا يمكن إستعمال أي نوع من أنواع المؤثرات الخاصّة عند التقاط الصورة.

يكون إطار الصورة من نوع PRP ( plan rapproché poitrine).

5. إلتقاط الصوت

يقع استعمال مايكروفون إلكتروستاتيك Cardioïde واحد على الطاولة لالتقاط صوت المترشّح.

لا يمكن استعمال المؤثرات الصوتية عند عملية التقاط صوت المترشّح.

6. نوعيّة تصميم و حامل التسجيل

ـ الفيديو: تصميم SD, MPEG-2 4 :2 :2 Intra-image أو DV بمعدل 50 Mbits/s

ـ الصوت : PCM خطّي) قناتين فما فوق (16 bits, 48 kHz,

ـ الحامل : شريط مغناطيسي

7. تصميم الكرتون المشير لهوية المترشّح

ـ يحتوي الكرتون إسم المترشّح مع إسم القائمة والدائرة التي ينتمي إليها المترشّح،

ـ الخطّ : نوعية الخطّ عادية، اللّون أبيض مع حافّة سوداء.

ـ الرّمز المميّز للقائمة التي ينتمي إليها المترشّح يكون مدرجا طوال فترة مداخلته.

ـ يكون إدراج الكرتون طوال الفترة الزمنية المخصصة لمداخلة المترشّح.

8. مدّة وعدد المحاولات

-حدّدت مدّة التسجيل لكلّ مترشّح بثلاثين دقيقة.

-لكل مترشّح الحقّ في ثلاث محاولات.

-في صورة نفاذ المحاولات الثلاث، يختار المترشّح المحاولة التي سيقع بثّها.

9. سند لذوي الإعاقة السمعيّة

-تدرج رصيعة تمثل مترجم لغة إشارات لتمكين الصمّ من متابعة الحملة الإنتخابية،

-يقع إدراج الرصيعة على يسار وفي أعلى الشّاشة.

10. الإخراج التلفزي للحملة الانتخابية

يقع الإخراج التلفزي لتدخلات المترشّحين من طرف مخرج تلفزي يتمّ تعيينه.
 

Leave a Reply