جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات - Toutes les décisions de l'ISIE

JORT n°67-2011 du 6septembre 2011, P. 1729-1740  : Ensemble de textes émanant de l'ISIE : réglementation de toute l'opération électorale  de l'assemblée nationale constituante prévue pour le 23 octobre 2011.

Les décisions relatives à la réglementation de la campagne électorale dans les médias audiovisuels sont consultables ici : http://ostez.blogspot.com/2011/09/reglements-de-lisie-obligations-des.html

القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

1- النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2- قرار مؤرخ في 25 جوان 2011 يتعلق بضبط روزنامة الانتخابات كما نقّحت في 5 أوت 2011.  
3- قرار مؤرخ في 25 جوان 2011 يتعلق بضبط إجراءات الطعن في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4- قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.

-------------------------------

Règlement intérieur de l'ISIE
النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

عملا بأحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات تولت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضبط نظامها الداخلي على النحو التالي :

تعريف

الفصل الأول ـ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هيئة عمومية مستقلة تتولى الإشراف على إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الإنتخابات ونشر التقرير النهائي.

الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على ضمان إنتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري.

وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تكون للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح بإسمها.

يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد إنتهاء عملية الإنتخابات.

الميزانية وطرق التصرف فيها

الفصل 4 ـ تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ تضبط القوائم المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996.

الفصل 6 ـ تضبط الهيئة المركزية الميزانية التقديرية ويتم التصرف فيها طبقا لقواعد التصرف في الشركات.

الفصل 7 ـ تبت الهيئة المركزية في الإتفاقيات المزمع إبرامها بين الهيئة وأحد أعضائها وذلك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عبر شخص متداخل وذلك دون مشاركة العضو المعني في التصويت.

الفصل 8 ـ تصدر الأذون بالصرف عن مجلس الهيئة المركزية ويتولى رئيس الهيئة تنفيذها.

الفصل 9 ـ يفوض لرئيس الهيئة إصدار الأذون بالصرف في حدود سقف يتم ضبطه بقرار من الهيئة.

ويمكن مراجعة هذا السقف بقرار من مجلس الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 .

تمضى صيغ الشيكات والتحويلات البنكية بإمضاء مزدوج من رئيس الهيئة والعضو المكلف بالشؤون المالية.

الهيئة المركزية

الفصل 10 ـ مقر الهيئة المركزية بمدينة تونس.

الفصل 11 ـ يترأس الهيئة رئيس يتم انتخابه من قبل الأعضاء بأغلبية الأصوات.

الفصل 12 ـ تنتخب الهيئة من بين أعضائها نائبا أو نائبة للرئيس وكاتبا عاما بأغلبية الأصوات يعاضدان رئيس الهيئة في القيام بمهامه.

الفصل 13 ـ رئيس الهيئة يمثلها لدى الغير ويعد الناطق الرسمي لها.

يتولى رئيس الهيئة دعوة الأعضاء لعقد جلسات الهيئة والإذن بالصرف لتسديد النفقات.

يصادق رئيس الهيئة على القرارات المتعلقة بإنتداب وفسخ عقود انتداب الإطارات والأعوان والعملة التابعين للجهاز الإداري والمالي والفني.

الفصل 14 ـ يتولى نائب أو نائبة الرئيس مساعدة الرئيس في القيام بمهامه وينوبه في حالة الغياب في اللقاءات والإجتماعات.

الفصل 15 ـ يمسك الكاتب العام دفترا يدون به محاضر الجلسات ويكلف باستخراج ملخص القرارات المضمنة صلب محاضر الجلسات وإعلام الجهات المعنية بها كما يسلم نسخا منها إلى أعضاء الهيئة وللإحتجاج بها لدى الغير.

يتولى الكاتب العام في مفتتح كل جلسة مد أعضاء الهيئة بنسخة من المحضر المتعلق بآخر جلسة.

للأعضاء الحق في الإطلاع على جميع الوثائق المتداولة بين الهيئة مع الغير والحصول على نظير منها.

يتولى الكاتب العام إعداد ومتابعة المراسلات مع الغير.

يتولى الكاتب العام التنسيق مع الجهاز الإداري والمالي والفني ويرفع تقريرا دوريا في ذلك.

في حالة غيابه يتولى المجلس تكليف أحد الأعضاء للقيام بمهام الكاتب العام بصفة مؤقتة.

إجتماعات الهيئة

الفصل 16 ـ تنعقد اجتماعات الهيئة المركزية بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.

لا تلتئم الهيئة المركزية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

يضبط الكاتب العام جدول الأعمال.

ويتم إعلام الأعضاء بفحوى جدول الأعمال 24 ساعة على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع.

ويسوغ لكل عضو في مفتتح كل اجتماع إضافة مسائل صلب جدول الأعمال إن وافق ثلث الأعضاء الحاضرين على ذلك المقترح.

تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالتوافق وإن تعذّر ذلك فبــثلثي أعضائها الحاضرين .

محاضر الجلسات

الفصل 17 ـ يتولى الكاتب العام تدوين مداولات الهيئة صلب محضر مرقم يتضمن البيانات التالية :

ـ تاريخ الجلسة،

ـ قائمة الأعضاء الحاضرين،

ـ جدول الأعمال،

ـ العضو المكلف برئاسة الجلسة،

ـ تذكير بملخص قرارات آخر جلسة ومتابعة تنفيذها،

ـ ملخص ما تم تداوله في خصوص النقاط المدرجة بجدول الأعمال والقرارات المتخذة في شأنها وطريقة المصادقة عليها.

الأعضاء مكلفون بتنفيذ ومتابعة القرارات المتمخضة عن كل جلسة.

يضع الكاتب العام في مفتتح كل جلسة على ذمة كل الأعضاء دفتر محاضر الجلسات للإطلاع عليه.

يتم إمضاء محضر الجلسة من قبل كل من رئيس الجلسة ورئيس الهيئة و الكاتب العام.

آليات عمل الهيئة المركزية

الفصل 18 ـ تتوزع أعمال الهيئة بين لجان قطاعية تتولى التنسيق في حدود مهامها مع كل من الهيئات الفرعية والجهاز الإداري والمالي والفني و تتوزع اللجان على النحو التالي :

ـ لجنة الإعلام،

ـ لجنة الشؤون الإدارية والمالية،

ـ لجنة الإعلامية والبرمجة،

ـ لجنة الشؤون القانونية،

ـ لجنة العمليات والهيكلة،

ـ لجنة التكوين،

ـ لجنة التونسيين بالخارج،

ـ لجنة العلاقات العامة.

يتولى المجلس ضبط تركيبة اللجان وصلاحياتها.

يسوغ لكل عضو الإنضمام إلى أي لجنة أو حضور أشغالها.

ويحق لكل عضو من الهيئة المركزية الانضمام إلى أي لجنة يرغب فيها.

الواجبات المحمولة على الأعضاء

الفصل 19 ـ يجب أن يتحلى العضو أثناء مباشرته لمهامه بواجب الحياد والإستقلالية والنزاهة.

يجب على العضو التفرغ لمباشرة مهامه صلب الهيئة.

ولا يجوز للعضو التغيب بدون موجب قانوني عن الإجتماعات لثلاث مرات متتالية.

يجب على العضو عدم إفشاء المعلومات أو البيانات التي يطلع عليها بمناسبة أو أثناء أداء مهامه صلب الهيئة.

يجب على العضو أن يبتعد أثناء مباشرته لمهامه أو بمناسبتها عن إتيان أي تصرف أو سلوك من شأنه أن ينال من استقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

التأديب

الفصل 20 ـ في صورة إخلال عضو بأحد الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا النظام الداخلي والمرسومين عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات والمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي يسوغ للهيئة المركزية إنهاء مهامه وذلك بأغلبية الثلثين.

وفي صورة إقالة أحد الأعضاء يتم تعويضه طبقا لنفس شروط الواردة بالفصل 8 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/4/2011 والمتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات.

حالات انتهاء العضوية

الفصل 21 ـ تنتهي العضوية في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في أي من الحالات التالية :

ـ الوفاة،

ـ الإستقالة،

ـ العجز،

ـ الإقالة.

يقدم العضو الراغب في الإستقالة مطلبا كتابيا لرئيس الهيئة المركزية معرفا بالإمضاء ولا يمكن الرجوع في مطلب الإستقالة بعد انقضاء أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه بمكتب الضبط بالهيئة المركزية أو الهيئة الفرعية.

تتولى الهيئة المركزية البت في مطلب إستقالة أحد الأعضاء وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.

يتم البت في مطلب الإستقالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تضمين المطلب بمكتب الضبط.

يعتبر كل غياب لأسباب صحية أو لعجز بدني تفوق مدته شهرا حالة عجز موجبه لإنهاء العضوية.

الهيئات الفرعية

الفصل 22 ـ تحدث بكل دائرة انتخابية هيئة فرعية تدعى الهيئة الفرعية للإنتخابات يكون مقرها بمركز الولاية أو بمركز الدائرة الإنتخابية أو بمركز البعثة الديبلوماسية أو القنصلية للبلد الكائن به الدائرة الفرعية المعنية.

تسهر الهيئة الفرعية على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نطاق الدائرة الراجعة إليها بالنظر تحت إشراف الهيئة المركزية وذلك قصد ضمان انتخابات تعددية نزيهة وشفافة.

الفصل 23 ـ تتولى الهيئة الفرعية القيام بالمهام التالية :

1 ـ تنظيم والإشراف على عمليات التحسيس.

2 ـ التنسيق بين مكاتب التسجيل والإشراف عليها.

3 ـ إيداع قائمات الناخبين والإطلاع عليها وتعليقها.

4 ـ شطب الأشخاص من القائمات الإنتخابية.

5 ـ قبول مطالب الترسيم بعد الدعوة لإجراء الإنتخابات طبقا للآجال القانونية.

6 ـ قبول المطالب المتعلقة بنزاعات قائمات الناخبين والبت فيها.

7 ـ قبول قائمات المترشحين وتسليم الوصل الوقتي.

8 ـ تسليم الوصل النهائي لقائمات المترشحين.

9 ـ قبول سحب الترشحات والإعلام بها.

10 ـ قبول وتنسيق الإعلام بالإجتماعات العمومية الإنتخابية.

11 ـ السهر على احترام وضع الإعلانات الإنتخابية.

12 ـ السهر على تطابق أوراق الإقتراع وعدد المقترعين.

كما تتعهد الهيئات الفرعية بمختلف المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل الهيئة المركزية.

تركيبة الهيئة الفرعية

الفصل 24 ـ تتركب الهيئة الفرعية من 14 عضوا يتم اختيارهم طبق الشروط الواردة بالفصل 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/4/2011 ويتم تعيينهم من قبل الهيئة المركزية موزعين على النحو التالي : قاض، محام، عدل إشهاد، عدل تنفيذ، خبير في الإعلامية، خبير محاسب و8 أعضاء من المنضويين ضمن منظمات المجتمع المدني مع مراعاة مبدأ التناصف.

تتركب الهيئة الفرعية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج من

8 أعضاء على الأقل و14 عضوا كحد أقصى من بين أعضاء الجالية التونسية بالخارج وموظفي البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية الكائنة بالدائرة الإنتخابية.

تتولى الهيئة المركزية تعيين رئيس الهيئة الفرعية من بين أعضائها يتولى تنسيق أعمال الهيئة المذكورة.

في صورة عدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 6 و10 من المرسوم عدد 27 لدى المترشحين المذكورين بصفاتهم المهنية تتولى الهيئة المركزية معاينة التعذّر واقتراح المترشحين من اختصاصات شبيهة.

يتم وضع حد لمهام عضو بالهيئة الفرعية أو تعويضه حسب نفس الصيغ والإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة المذكورة.

الفصل 25 ـ يتولى رئيس الهيئة الفرعية تحت إشراف الهيئة المركزية متابعة تنفيذ الجهاز الإداري والفني الفرعي لقرارات الهيئة المركزية.

ويسهر رئيس الهيئة الفرعية بالتنسيق مع الهيئة المركزية على الإشراف والمتابعة لسير عمل الهيئات المحلية الراجعة له بالنظر ترابيا.

الفصل 26 ـ تتولى الهيئة المركزية تعيين كاتب عام للهيئة الفرعية من بين أعضائها يتولى تحرير وضبط محاضر الجلسات والمراسلات الإدارية.

الجهاز الإداري والمالي والفني

الفصل 27 ـ يساعد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في مهامها جهاز إداري ومالي وفني يخضع لسلطتها المباشرة.

وتتصرف الهيئة المركزية في الجهاز المشار إليه أعلاه بواسطة رئيس الهيئة الذي يقوم بصفته المذكورة بمهام رئيس الإدارة.

ولكل عضو الحق في الحصول والإطلاع على أية وثيقة من الإدارة عند الحاجة إليها.

يدير الجهاز الإداري والمالي والفني مدير مركزي للعمليات تحت إشراف ومتابعة الهيئة المركزية.

الفصل 28 ـ تشتمل الإدارة المركزية للعمليات على المصالح التالية :

1 ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والتي تضم وحدة الشؤون الإدارية ووحدة الميزانية والشؤون المالية ووحدة الموارد البشرية ووحدة الشراءات والتمويل.

2 ـ مصلحة الشؤون القانونية وتضم وحدة الإستشارة ووحدة الإجراءات ووحدة النزاعات.

3 ـ مصلحة العمليات وتضم وحدة التنسيق بتونس ووحدة التنسيق بالخارج ووحدة الأمن ووحدة اللوجستيك.

4 ـ مصلحة التكوين والكفاءات والتي تضم وحدة التصور ووحدة التكوين ووحدة الإجراءات.

5 ـ مصلحة الإعلامية والتي تضم وحدة الإحاطة ووحدة موقع الواب ووحدة التجهيزات والبرمجة.

6 ـ مصلحة التحسيس والإعلام ووحدة العلاقات الخارجية.

الفصل 29 ـ يتم ضبط نظام إنتداب وتأجير وتأديب الإطارات والأعوان والعملة التابعين للجهاز الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمقتضى مذكرات عمل داخلية.

تونس في 25 جوان 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

------------------------------------------------

Calendrier des élections
قرار مؤرخ في 25 جوان 2011 يتعلق بضبط روزنامة الانتخابات كما نقّحت في 5 أوت 2011.

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تمّ تنقيحه بمقتضى المرسوم 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ تنطلق عملية تسجيل الناخبين بمكاتب التسجيل يوم 11 جويلية 2011 على الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 2 أوت 2011 على الساعة السادسة مساء.

يمكن للهيئة المركزية عند الاقتضاء إصدار قرار في التمديد في آجال ختم التسجيل بحسب نسق الطلب عليه أو تعديل أوقات فتح المكاتب ويتم الإعلام العموم بذلك.

الفصل 2 ـ تعلق بداية من 20 أوت 2011 على الساعة الثامنة صباحا قائمات الناخبين المحيّنة تتضمن أسماء الناخبين المرسمين أو الذين تم التشطيب على أسمائهم.

وتنتهي عملية تعليق قائمات الناخبين يوم 26 أوت 2011 بالساعة المطابقة لانتهاء التوقيت الإداري للوظيفة العمومية بالتراب التونسي الجاري به العمل في التاريخ المشار إليه.

تنشر قائمات الناخبين بالموقع الإلكتروني للهيئة على الشبكة الخاصة بها وتوضع حواسيب للغرض قصد الإطلاع على قائمات الناخبين فقط دون نقل أو تسجيل بمقرات الهيئات الفرعية وبالمقرات التي تحددها الهيئة المركزية.

الفصل 3 ـ تقدم مطالب الاعتراضات على قائمات الناخبين المحينة للهيئة الفرعية المختصة ترابيا قصد ترسيم اسم

أو التشطيب عليه وذلك في اليوم والساعة المطابقين لبداية تعليق قائمات الناخبين، وتنتهي آجال تقديم مطالب الاعتراضات في اليوم والساعة المطابقين لنهاية تعليق قائمات الناخبين .

الفصل 4 ـ تفتح بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات السجلات الخاصة بقبول وتسجيل التصاريح في ترشح القائمات بداية من

1 سبتمبر 2011 على الساعة الثامنة صباحا إلى يوم 7 سبتمبر 2011 على الساعة السادسة مساء دون انقطاع.

الفصل 5 ـ تعلـن الهيئة المركزية عن فتح عمليات التسجيل الاستثنائي طبقا لأحكام الفصل 9 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 بمقر كل هيئة فرعية إبتداء من اليوم الموالي لختم عملية التسجيل العادية وذلك إلى غاية يوم 12 أكتوبر 2011 على الساعة السادسة مساء.

الفصل 6 ـ تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة ومواقع مكاتب الاقتراع ويتم إعلام العموم بواسطة إعلانات تعلق بمقرات الهيئات الفرعية والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر2011 .

الفصل 7 ـ تبتدأ الحملة الانتخابية يوم 1 أكتوبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم 21 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل.

تبتدأ الحملة الانتخابية يوم 28 سبتمبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل بالنسبة للتونسيين بالخارج .

الفصل 8 ـ تتولى الهيئة المركزية قبول مطالب اعتماد الملاحظين بداية من يوم 11 جويلية على الساعة الثامنة صباحا وذلك إلى غاية يوم 8 أكتوبر 2011 على الساعة السادسة مساء.

تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات في حدود مرجع نظرها الترابي قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات طبقا للشروط التي تضبطها الهيئة المركزية إبتداء من يوم 19 سبتمبر 2011 على الساعة الثامنة صباحا وذلك إلى غاية يوم 8 أكتوبر 2011 على الساعة السادسة مساء.

الفصل 9 ـ للمترشح الحق في سحب ترشحه على أن يتم إيداعه لدى الهيئة الفرعية الراجع لها بالنظر ترابيا طبق الإجراءات المعتمدة في تقديم الترشح وذلك في أجل أقصاه يوم 29 سبتمبر 2011 على الساعة السادسة مساء.

يتعين إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بوفاة مترشح في أجل أقصاه يوم 13 أكتوبر2011.

وتتولى الهيئة الفرعية إعلام رئيس القائمة أو أحد أعضائها بعملية التعويض.

الفصل 10 ـ حدد تاريخ يوم الاقتراع للناخبين بالتراب التونسي يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.

حدد تاريخ يوم الاقتراع للناخبين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أيام الخميس 20 والجمعة 21 والسبت 22 أكتوبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

-----------------------------------

Formalités de recours contre les décisions des instances ratachées aux représentations diplomatiques devant l'ISIE
قرار مؤرخ في 25 جوان 2011 يتعلق بضبط إجراءات الطعن في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما تمّ تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في

3 أوت 2011، وخاصة الفصل 14 منه.

وبعد التداول والنقاش قرّرت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ يرفع الطعن بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية لدى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى عريضة معللة تحتوي على اسم ولقب ومقرّ المعترض، والمعترض عليه عند الاقتضاء، وذلك دون وجوب الاستعانة بمحامي، وتكون مشفوعة بنسخة من القرار المطعون فيه وما يفيد الإعلام به ومؤيدات الدعوى.

ويتمّ الطعن في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بقرار الهيئة الفرعية، ويعتمد في تاريخ احتساب آجال الطعن تاريخ إيداع المطلب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بمكتب البريد أو مباشرة بمكتب ضبط الهيئة المركزية.

الفصل 2 ـ يعيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجنة تتكوّن من رئيس وعضوين يختارهم من بين أعضاء الهيئة المركزية للبتّ في الطعون بالاستئناف في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية.

الفصل 3 ـ يتولّى مكتب الضبط التابع للهيئة المركزية ترسيم مطلب الاستئناف وإحالته فورا إلى رئيس اللجنة.

الفصل 4 ـ تبتّ اللجنة في الطعون بالاستئناف في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تعهّدها بها بمقتضى قرار معلل وتعلم به الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

----------------------- 

Fixation des règles et des procédures de la campagne électorale
قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية
إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في المجالات المتعلقة بالمسائل التالية :

* الدعاية الانتخابية،

* الحملة الانتخابية،

* الصمت الانتخابي،

* نفقات الحملة الانتخابية.

العنوان الأول

الدعاية الانتخابية

الفصل 2 ـ تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر2011.

وتعد دعاية انتخابية استعمال المترشحين أو الأحزاب وسائل الإعلام أو الوسائط الإشهارية الخاصة والعامة بمقابل مادي

أو مجانا قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية أو تقديم بعض المترشحين لفائدة العموم.

الفصل 3 ـ يحجر قبل بداية الحملة الانتخابية إعلان رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة

أو تخصيص موزع صوتي.

الفصل 4 ـ تعدّ دعاية انتخابية مقنّعة تمرير قائمة مترشحة أو مترشح بصورة متواترة مرتين أو أكثر في اليوم الواحد عبر قناة تلفزية أو إذاعية وذلك سواء ضمن البرامج الحوارية ذات المضمون السياسي أو ضمن المساحات المخصّصة لمتابعة نشاط الأحزاب والفعاليات السياسية أو أثناء النشرات الإخبارية.

الفصل 5 ـ يحجر على وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة اللجوء إلى الإشهار المقنع خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة الممتدّة بين 12 سبتمبر وتاريخ انطلاق الحملة وذلك من خلال التسويق لحزب معين أو لمترشح.

الفصل 6 ـ يحجر استغلال أماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وأماكن العبادة للدعوة إلى حزب سياسي معين أو قائمة مترشحة أو التحريض على الكراهية بين المترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية أو تيارات فكرية مختلفة.

ويتولى الأعوان المؤهلون من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفع المخالفات وتضمينها بتقرير يرفع إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا، ويمكن للهيئة وحسب نوعية المخالفة المرتكبة توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة مع إمكانية إحالة الملف إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

العنوان الثاني

الحملة الانتخابية

الفصل 7 ـ تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

الفصل 8 ـ الحملة الانتخابية هي مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلانية بمختلف وسائط الإعلام التي تقوم بها قائمة مترشحة

أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدّة الزمنية المحددة لذلك صلب الروزنامة الانتخابية قصد الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات يوم الاقتراع.

وتعتبر من وسائل الحملة الانتخابية الإعلانات الانتخابية والاجتماعات العمومية الانتخابية والحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.

الباب الأول

الإعلانات الانتخابية

الفصل 9 ـ يقصد بالإعلانات الانتخابية مجموعة المعلقات الانتخابية والإعلام بمواعيد الاجتماعات والمناشير والبرامج الانتخابية.

الفصل 10 ـ لا يمكن لأية معلقة انتخابية لقائمة مترشّحة أن تتضمّن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.

الفصل 11 ـ يجب أن لا يتعدى حجم المعلقات التي تحتوي على صور وأسماء المترشحين أو البرامج الانتخابية حجم

42 x 29,7 صم والمعدّة لأن توضع بالأماكن المخصصة من قبل البلديات والمعتمديات والعمادات.

الفصل 12 ـ تقوم الأحزاب والقائمات المترشحة بطباعة المعلقات الخاصة بها وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها.

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات إعداد كشف في الأماكن التي ستخصص لتعليق القائمات والبرامج الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المتحصلة على الوصل النهائي وترتيبها حسب البلديات والعمادات وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

الفصل 14 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات استدعاء رؤساء القائمات المتحصلة على الوصل النهائي في أجل أقصاه سبعة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية قصد إجراء قرعة بينهم لتحديد ترتيب كل قائمة بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق من قبل البلديات والمعتمديات وذلك بحضور عدل منفذ.

ويحرر محضر في الغرض يوجه نظير منه إلى مختلف البلديات والمعتمديات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 15 ـ يتعين على القائمات المترشحة أثناء تعليق برامجها وإعلاناتها التقيد بالمساحات المخصصة لها من قبل الهيئة الفرعية ولا يحق لها التعليق في الأماكن المخصصة لقائمات أخرى.

كما يحجر على القائمات المترشحة إبتداء من 12 سبتمبر 2011 وخلال الحملة الانتخابية شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية.

الفصل 16 ـ في صورة مخالفة الضوابط المشار إليها أعلاه يتولى العون المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحرير تقرير في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية الراجع لها بالنظر والتي تتولى التنبيه على القائمة المخالفة بالتقيد بالضوابط الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية كما تتولى مطالبة البلدية والمعتمدية بإزالة المخالفة فورا.

الفصل 17 ـ يحجّر على الأعوان العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم داخل الإدارات والمحلات المستغلة من قبل السلط العمومية. كما يمنع استعمال الوسائل والموارد العمومية أثناء الحملة الانتخابية لفائدة أحد المترشحين أو القائمات المترشحة.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتولى العون المؤهل لذلك رفع تقرير إلى الهيئة الفرعية للانتخابات الراجع إليها بالنظر التي تتولى بناء على ذلك التقرير أو بناء على دعوى ممن يهمه الأمر التنبيه على المخالف أو إحالة الملف مباشرة إلى النيابة العمومية المختصة طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.

الباب الثاني

الاجتماعات العمومية الانتخابية

الفصل 18 ـ الاجتماعات العمومية الانتخابية التي تعقدها القائمات المستقلة والأحزاب السياسية في نطاق الحملة الانتخابية حرّة غير أنّه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا بعقدها قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة المنظمة للاجتماع ويتضمن تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيت انعقاده واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتبه.

ويتركب مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل تختارهما القائمة المترشحة مهمتهما حفظ النظام والحرص على حسن سير الإجتماع.

الفصل 19 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات مسك دفتر خاص تعده الهيئة المركزية تسجل فيه كل التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 20 ـ يمنع عقد الاجتماعات العمومية الانتخابية بالطريق العام أو بأماكن العبادة أو بأماكن العمل أو المؤسسات التربوية والجامعية.

الفصل 21 ـ تتولى البلديات والمعتمديات بالتنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات تقديم التسهيلات الضرورية لتمكين القائمات المترشحة من عقد اجتماعاتها بالأماكن العمومية مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع القائمات المتحصلة على الوصل النهائي.

الفصل 22 ـ يجب أن يحافظ الاجتماع على صبغته الانتخابية طبقا لما تمّ الإعلام به. ويحجر على المتدخّل اعتماد كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والأخلاق الحميدة أو أن يحثّ على الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق

أو الجهة أو الجنس أو أن ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.

وللمكتب إذا رأى ضرورة لذلك أن يحلّ الاجتماع ويمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة العامة.

الفصل 23 ـ يتولى المراقب المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد تقرير يومي عن الاجتماعات العمومية المنعقدة في نطاق الدائرة الراجع إليها بالنظر يسجل فيه مختلف التجاوزات المرتكبة يرفعه إلى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.

وللهيئة الفرعية تقدير المخالفة والتنبيه على القائمة المترشحة باحترام الضوابط الواردة بهذا القرار.

الفصل 24 ـ وفي صورة عقد القائمة المترشحة اجتماعا دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بتاريخه تتولى الهيئة الفرعية توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة والمنظمة للاجتماع كما لها أن تطلب من السلط الإدارية المختصة إيقاف الاجتماع حالا.

الباب الثالث

الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام

الفصل 25 ـ يمكن لقائمة مترشحة أو حزب إحداث موقع إلكتروني خلال الحملة الانتخابية لعرض برنامجه والتعريف به.

الفصل 26 ـ يمكن للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابية استعمال وسائل الإعلام الوطنية سواء العمومية أو الخاصة دون سواها.

ويقصد بوسائل الإعلام الوطنية كل وسيلة بث ونشر المعلومة مسموعة أو مرئية مسجلة بالتراب التونسي طبقا للقوانين التونسية.

الفصل 27 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية على احترام مختلف وسائل الإعلام لمبدأ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة أثناء مختلف البرامج ذات المضمون السياسي.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط القواعد التي يتعين على مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الغرض.

الفصل 28 ـ تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروط إنتاج وبثّ الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وذلك بمقتضى قرار.

الفصل 29 ـ تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مدّة الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وطرق توزيعها وتوقيت بثّها عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.

الفصل 30 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وما قبلها وذلك بواسطة مراقبين يتم انتدابهم للغرض.

يتولى المراقبون متابعة وسائل الإعلام بداية من 12 سبتمبر2011 للتأكد من مدى احـترامها للقواعد والضوابط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المـــؤرخ فــي 10 ماي 2011 ولمقتضيات هذا القرار.

الفصل 31 ـ يعد المراقبون تقارير دورية ترفع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية وما قبلها.

في صورة معاينة إخلال وسائل الإعلام للمبادئ المنصوص عليها بالفصول 44 و45 و46 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ولأحكام هذا القرار يتولى المراقب مباشرة تحرير تقرير في الغرض يرفع للهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشفوعا بالتسجيلات أو الوثائق المتضمنة للإخلال الذي تمت معاينته لاتخاذ التدابير الضرورية تجاه وسائل الإعلام المعنية.

الفصل 32 ـ تتلقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطعون المتعلقة بعدم احترام قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية توجه إليها من قبل رئيس القائمة المترشحة أو الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية وذلك في أجل 24 ساعة من معاينة الإخلال.

الفصل 33 ـ بصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي صورة معاينة مخالفة وسائل الإعلام الوطنية للأحكام الواردة بهذا القرار اتّخاذ التدابير التالية :

1. دعوة المؤسسة الإعلامية المعنيّة إلى ضرورة الإعلان عن المخالفة المرتكبة عبر نفس وسيلة الإعلام وخلال نفس البرنامج

أو الصفحة أو الفضاء الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة،

2. الإذن بتعليق البرنامج وذلك لمدّة محدّدة،

3. في صورة العود حرمان المؤسسة الإعلامية من تغطية الحملة الانتخابية.

الفصل 34 ـ وفي صورة استعمال القائمة المترشحة لوسيلة إعلام أجنبية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

1. التنبيه على المؤسسة الإعلامية الأجنبية بعدم فسح المجال أمام الأحزاب والقائمات المترشحة أثناء الحملة الانتخابية،

2. وفي صورة العود مطالبة السلط العمومية المختصة بسحب اعتماد الصحافيين التابعيين للمؤسسة الإعلامية المعنية.

الفصل 35 ـ وفي جميع الحالات وبغض النظر على التدابير الأخرى الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية فإنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجيه إنذار إلى القائمات المترشحة المخالفة كما يمكن حرمانها من بعض الوقت المخصص لها بوسائل الإعلام.

الفصل 36 ـ يمنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.

العنوان الثالث

الصمت الانتخابي

الفصل 37 ـ يحجّر توزيع الإعلانات المتضمنة للقائمة الاسمية للمترشحين أو صورهم أو اسم القائمة وبرنامجها وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 38 ـ يحجّر توجيه إرساليات عبر الهاتف الجوّال إلى العموم للتأثير عليهم أو استعمال أي وسيلة إشهار أخرى وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

الفصل 39 ـ يتوقف التحيين بالموقع الإلكتروني للحزب

أو للقائمة المترشحة قبل 24 ساعة من تاريخ الاقتراع.

العنوان الرابع

النفقات الخاصة بالحملة الانتخابية

الفصل 40 ـ تعد من بين النفقات التي تدرج ضمن الحسابية المتعلقة بالحملة الانتخابية :

ـ النفقات المتعلقة بإحداث الموقع الكتروني إذا ما تمّ هذا الإحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو النفقات المتعلقة بتحسين وتطوير الموقع خلال الحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة ونشر كتب ونشريات توزع مجانا لفائدة الناخبين. ويستثنى من هذا الإجراء النفقات المتعلقة بطباعة الكتب والنشريات التي يتمّ بيعها لفائدة العموم،

ـ النفقات المتعلقة بالهدايا والعطايا التي يقدّمها الحزب

أو المترشح لفائدة العموم شريطة أن لا تتجاوز تلك النفقات

5% من النفقات وإلا اعتبرت من قبيل الآليات والطرق المعتمدة للتأثير على الناخبين،

ـ النفقات المتعلقة بالعمليات الإشهارية،

ـ نفقات كراء قاعات الاجتماعات،

ـ النفقات المتعلقة بالتنقلات للقيام بالحملة الانتخابية،

ـ النفقات المتعلقة بطباعة الإعلانات الانتخابية وتعليقها.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي



Leave a Reply