Décret-loi n°14-2011 du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics.


Ce texte juridique remplacera la constitution tunisienne du 1er janvier 1959, il restera en vigueur jusqu'à ce que l'assemblée nationale constituante décide d'opter pour un autre mode d'organisation des pouvoirs publics en attendant la promulgation d'une nouvelle constitution pour la république tunisienne.
Ceci est donc notre constitution provisoire.
L'article 13 de ce décret-loi me rappelle la révision constitutionnelle de 1976 : Bourguiba n'était pas vraiment doué pour gérer et commander l'administration publique et la force publique (tous les corps des forces de sécurité intérieure). Sa santé fragile et la détention de tous les pouvoirs de l'exécutif entre ses mais lui faisait porter un lourd fardeau depuis la fin des années 1960. 
Au début des années 70, il y a avait une tendance réformiste et libérale au sein du PSD (parti socialiste destourien : parti unique au pouvoir) qui s'affirmait de plus en plus et qui tendait à dynamiser et bipolariser l'action du pouvoir exécutif. L'objectif était de renforcer les pouvoirs d'un gouvernement  dirigé par un premier ministre tout en le responsabilisant devant le parlement, c'était une sorte d'aménagement, à la française , du régime présidentiel. 
L'allègement du fardeau du pouvoir exécutif de la part de Bourguiba visait entre autre à le protéger des échecs politiques qui étaient imputables à lui seul tant qu'il détenait tout ... l'échec de la politique du corporatisme des années 1960 a pesé de tout son poids sur Bourguiba, seul responsable juridiquement et politiquement.

En poursuivant cette logique de dynamisation et de valorisation de l'institution du chef du gouvernement, une révision constitutionnelle est intervenue en 1976 pour concrétiser cette vision du pouvoir exécutif bipolaire.
La constitution telle que modifiée, en 1976, faisait du premier ministre le chef suprême de l'administration publique et commandeur en chef de la force publique. Ces deux prérogatives suffisaient à diriger tout le pays.

En 2011, l'organisation provisoire des pouvoirs publics telle que prévue par le décret-loi n°14-2011 paru le 25 mars 2011 poursuit la même logique mais pour d'autres raisons.
En effet, le président actuel, Mr Fouad Mbazaa, n'était pas préparé à Présider pour des raisons politiques et physiques évidentes,  alors que l'actuel premier ministre, Mr Béji Caied Essebsi, est présenté comme un homme disposant des qualités d'un homme d'Etat au regard de son parcours politique durant les 60 dernières années.
Désormais, il reviendra au premier ministre de commander l'administration publique et la force publique. On peut dire qu'il a maintenant les moyens juridiques nécessaires pour instaurer " l'autorité de l'Etat ".

مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

حيث أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين انتخابا مباشرا، حرا ونزيها،

وحيث عبر الشعب أثناء ثورة 14 جانفي 2011 عن إرادة ممارسة سيادته كاملة في إطار دستور جديد،

وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقر ذلك المجلس الدستوري في إعلانه الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،

وحيث أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام القانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرار الدولة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ إلى حين مباشرة مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب مقتضيات نظام انتخابي يصدر للغرض مهامه، يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا المرسوم.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 2 ـ تحل بمقتضى هذا المرسوم المجالس الآتية :

ـ مجلس النواب،

ـ مجلس المستشارين،

ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

ـ المجلس الدستوري.

يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية لهذه المجالس تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين وضع المؤسسات التي ستعوضها بمقتضى الدستور الجديد.

الفصل 3 ـ تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما وتحديد مشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.

الباب الثاني

السلطة التشريعية

الفصل 4 ـ يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 5 ـ تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بـ :

ـ الترخيص في المصادقة على المعاهدات،

ـ العفو التشريعي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ النظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر،

ـ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمهن،

ـ مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

ـ تنمية الاقتصاد،

ـ قانون الشغل والضمان الاجتماعي والصحة،

ـ المالية والجباية،

ـ نظام الملكية والحقوق العينية،

ـ التربية والتعليم والثقافة،

ـ مجابهة الكوارث والأخطار الداهمة واتخاذ التدابير الاستثنائية،

ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

ـ الضمانات الأساسية للموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين،

ـ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

ـ الأساليب العامة لتطبيق هذا المرسوم.

وبصفة عامة كل المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون.

الباب الثالث

السلطة التنفيذية

الفصل 6 ـ يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقتة يترأسها وزير أول.

القسم الأول

رئيس الجمهورية المؤقت

الفصل 7 ـ يسهر رئيس الجمهورية المؤقت على تنفيذ المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول.

ويقع تأشير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل الوزير الأول وعضو الحكومة المعني.

الفصل 8 ـ يواصل رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه.

الفصل 9 ـ يمارس رئيس الجمهورية المؤقت الوظائف التالية :

ـ القيادة العليا للقوات المسلحة،

ـ المصادقة على المعاهدات،

ـ العفو الخاص،

ـ إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،

ـ تعيين الوزير الأول وتعيين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،

ـ رئاسة مجلس الوزراء،

ـ إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير الأول،

ـ اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،

ـ إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الحكومة. ولرئيس الجمهورية أن يفوّض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.

الفصل 10 ـ لرئيس الجمهورية المؤقت إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول.

وعند شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة. وإذا تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت مع شغور منصب الوزير الأول تنتخب الحكومة المؤقتة أحد أعضائها الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.

الفصل 11 ـ لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، كما لا يجوز له الترشح لأي انتخابات أخرى بعد وضع الدستور الجديد.

الفصل 12 ـ المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في ظروف استثنائية أن يحوّل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

القسم الثاني

الحكومة المؤقتة

الفصل 13 ـ تسهر الحكومة المؤقتة على تصريف أعمال الدولة وعلى السير العادي للمرافق العمومية ويسيرها الوزير الأول وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وفي القوة العامة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية المؤقت في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

الفصل 14 ـ يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

كما تشمل الإدارة مصالح جهوية ومحلية في إطار اللامحورية أو اللامركزية يقع تنظيمها وتسييرها أو الإشراف عليها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 15 ـ لا يجوز للوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة المؤقتة الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.

القسم الثالث

الجماعات المحلية

الفصل 16 ـ تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

الباب الرابع

السلطة القضائية

الفصل 17 ـ تنظم السلطة القضائية بمختلف أصنافها وتسير وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 18 ـ ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه وضبطه تنظيما آخر للسلط العمومية.

الفصل 19 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2011.

تونس في 23 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع


Leave a Reply